قوله : والمصنّف توقّف.
واعلم أنّه تظهر فائدة الخلاف في كون الواحدة الزائدة جزءا للنصاب أو شرطا فيما إذا تلفت الواحدة بعد الحول بغير تفريط ، فلو كانت جزءا يسقط من ذمّة المكلّف جزء واحد من مائة وإحدى وعشرين جزءا ممّا وجب عليه أداؤه ، ولو كانت شرطا لا يسقط شيء بتلفها كما لا يسقط بتلف ما زاد عنها إلى أن تبلغ تسعة عشر.
ولا يخفى ما في قول الشارح : « جزءا من الواجب أو شرطا » من المسامحة إلّا أن يقال : إنّ الواحدة والزائدة لو كانت جزءا من النصاب لكان جزء منها جزءا من الواجب أداؤه ، فأطلقت الجزئيّة على الكل مجازا.
قوله : كالمائة وإحدى وعشرين.
ذكر الواحدة هاهنا مع أنّ المطابق مع الأربعين هو المائة والعشرون دون المائة وإحدى وعشرين ؛ بناء على أنّ الآحاد ليست معتبرة في المطابقة وعدمها ، لأنّ العشرات يستحيل مطابقتها مع الآحاد ، فعدم المطابقة معها أمر ظاهر ، والمعتبر هو المطابقة مع غير الآحاد.
قوله : ولو لم يطابق أحدهما إلى آخره
أقول : قد ظهر لك ممّا سبق أنّ المطابقة وعدمها يعتبر في ثلاثة : الأربعين والخمسين وكليهما معا ، وعلى هذا يكون وجود هذا الشق من العدد أعني : ما لم يطابق أحد المذكورات ممتنعا.
لانك قد عرفت فيما سبق أنّ الآحاد غير معتبرة في المطابقة وعدمها ، وكلّ عدد بلغ النصاب الأخير وقطع النظر عن آحاده يكون مطابقا إمّا للأربعين ، أو الخمسين ، أو لكليهما معا ؛ فإنّ المائة والعشرين ثلاثة أربعين والمائة والثلاثين اثنان أربعين وخمسين ، والمائة والأربعين اثنان خمسين وأربعين ، والمائة وخمسين ثلاثة خمسين ، والمائة والستّين أربعة أربعين ، والمائة والسبعين خمسين وثلاثة أربعين ، والمائة والثمانين اثنان خمسين واثنان اربعين ، والمائة والتسعين ثلاثة خمسين وأربعين ، والمائتين أربعة خمسين أو خمسة أربعين والعشرة والمائتين أربعة أربعين وخمسين ، وكلّما زاد على ذلك فاسقط منه مائة ، والبواقي كما سبق ، وهكذا.