الثالث : أن لا تكون نصابا أصلا ، وهذا أيضا على قسمين :
أحدهما : أن تكون مكمّلة للنصاب الذي بعد نصاب الامّهات كما لو ولدت خمس وعشرون من الإبل ، اثنين وثلاثون من البقر ، أحد عشر ، ومائة من الغنم ، اثنين وعشرين.
وثانيهما : أن لا تكون مكمّلة له أيضا كما لو ولدت خمس من الإبل أربعا أو أربعون من البقر خمسا أو أربعون من الغنم عشرين.
إذا عرفت ذلك فنقول : إنّ القسم الأوّل من الأقسام الثلاثة هو الذي ذكر حكمه بقوله : « إن كانت نصابا مستقلّا » إلى آخره والقسم الثاني منها هو الذي ذكره بقوله : « أمّا لو كان غير مستقلّ » إلى آخره أي : أمّا لو كان النصاب غير مستقلّ بعد نصاب الامّهات ففيه ثلاثة أوجه.
أحدها : أنّه يبتدأ حول نصاب السخال مطلقا سواء كان مكمّلا للنصاب الذي بعد نصاب الامّهات أو لا ، ويخرج زكاته بعد تمام حوله.
وثانيها : أنّه يبتدأ حوله إن كان مكمّلا للنصاب الذي بعد نصاب الامهات ، وإلّا فلا يبتدأ حوله أصلا.
وثالثها : أنّه لا يبتدأ حول نصاب السخال حتّى يكمل حول نصاب الامّهات ، فإذا كمل ذلك يبتدأ الحول لهما ، ويكون الحول الثاني لنصاب الامّهات مجزيا للنصابين معا.
وأمّا القسم الثالث : فلم يذكره الشارح ، وإن وقع الخلاف في القسم الأوّل منه أيضا فقيل بابتداء حوله. وقيل بعدم ابتدائه
حتّى يكمل الأوّل ، فيجزي الثاني لهما.
وأمّا القسم الثاني ، فأجمعوا على عدم ابتداء حوله مطلقا.
قوله : فلو كان إلى آخره
هذا تفريع على ما اختاره الشارح من : أنّه لو كان نصاب السخال غير مستقلّ ، يجب أن لا يبتدأ حوله إلى ان يكمل حول أمّهاتها ، فحينئذ يستأنف حول واحد لهما.
وعلى هذا فلو كان أربعون شاة وولدت أربعين لم يجب في تلك الأربعين شيء ؛ إذ بعد استيناف الحول الثاني وإتمامه يكون الغنم ثمانين وفيها واحدة ، وهي كانت واجبة