قوله : وتجزي القيمة.
والمعتبر في القيمة المجزية هي القيمة وقت الإخراج ؛ وذلك ان اتّحدت وقتي الإخراج والوجوب ظاهر ، وإن تعدّدت فلأنّ العين صارت مملوكة للفقير من حين الوجوب ، ودفع القيمة يجعلها بمنزلة المبيع ، والمعتبر في قيمة المبيع وقت الانتقال ، ووقت الانتقال إلى المالك هو وقت الإخراج.
نعم يحتمل قويّا أنّ المالك لو فرّط في الإخراج وصار الكون عنده سببا لنقص القيمة اعتبرأ أعلى القيم من حين الوجوب إلى وقت الإخراج. وأيضا الظاهر أنّ اعتبار القيمة وقت الإخراج إن لم يقوّم الزكاة على نفسه ، فلو قوّمها وضمن القيمة ثمّ زاد السوق أو انخفض قبل الإخراج ، فالوجه وجوب ما ضمنه خاصة ، دون الزائد والناقص.
قوله : مطلقا.
أي : في كلّ واحد من الأنعام وفي الغلّات والنقدين رضي الساعي أو المستحق أم لا ، كانت القيمة أنفع من العين أم لا.
وإنّما ذكره المصنّف هاهنا ؛ لأنّه لمّا ذكر قبله ما يجزي من الشاة وما لا يؤخذ وما لا يعد ناسب أن يذكر عقيبه ذلك.
قوله : والإخراج من العين أفضل.
لأنّه الأصل الذي تعلّق به الزكاة ، وللخروج عن الخلاف في الأنعام حيث ذهب بعضهم إلى عدم إجزاء القيمة فيها.
قوله : ولو كانت الغنم.
ذكر الغنم إنّما هو على سبيل التمثيل ، وفي بعض نسخ المتن « النعم » وهو أولى.
قوله : جمع.
لو ذكره عقيب « الغنم » كان أولى ، وهو حينئذ كما في قوله : « ما رأس ذا الاختين أجمع » يريد : ما رأس ذا أجمع الاختين (١).
قوله : لم يجز الأدون.
__________________
(١)