أربعة من الشرعية ، ويلزم منه أن يكون خمسة عشر مثقالا صيرفيا عشرين مثقالا شرعيّا. فيكون أوّل نصابي الذهب خمسة عشر مثقالا صيرفيّا ، وثانيهما ثلاثة مثاقيل ، وهكذا.
وأمّا الدرهم فهو نصف المثقال الشرعي وخمسه ؛ لأنّهم صرّحوا بأنّ المثقال الشرعي درهم وثلاثة أسباعه ، ويلزم من ذلك أن يكون الدرهم نصف مثقال وخمسه ، كما أنّ العشرة سبعة وثلاثة أسباعها ، والسبعة نصف العشرة أي : خمسة وخمسها أي : اثنان ، فالدرهم نصف المثقال الصيرفي وربع عشره فيكون أربعون درهما واحدا وعشرين مثقالا صيرفيّا ، فمائتا درهم مائة وخمسة مثقالا صيرفيّا ، فهي أوّل نصابي الفضة ، وثانيها :واحد وعشرون مثقالا ، وهكذا.
هذا في النصاب ، وأمّا المخرج أي : الفريضة فتكون ابدا ربع عشر النصاب ، سواء قدّر النصاب بالشرعي أو الصيرفي ، فلا يتفاوت.
قوله : وخمسه أو ثمانية.
والمراد بالترديد هاهنا : أنّ الدرهم إن اريد تقديره ومعرفته بالمثقال فهو نصفه وخمسه ، وإن اريد معرفته بالحبّات فهو ثمانية وأربعون حبّة.
وليس المراد أنّ الدرهم إمّا نصف المثقال وخمسه أو ثمانية وأربعون حبّة ، وكذا يكون أبدا نصف مثقال وخمسه ، وكذا يكون أبدا ثمانية وأربعون حبّة.
قوله : حبّة شعير.
المراد : الحبّة المتوسطة فى العظم والصغر ، والرزانة والخفّة.
قوله : مقداره.
أي : مقدار النصاب ، أو مقدار ما عنده.
قوله : وربما زاد خيرا.
إذ كثيرا ما يكون المال زائدا عن نصاب وناقصا عن النصاب الذي فوقه ، فإذا لم يعتبر المقدار يخرج ربع العشر من ما بين النصابين الذي هو العفو.
قوله : إن كان ممّا يزرع.
التقييد لاخراج النخل والكرم ؛ فإنّه يشترط التملك [ فيهما ] بالغرس أو الانتقال ؛ إذ