لا يزرع النخل والكرم والظاهر أنّ مراد المصنّف بالزراعة : ما يعمّ الغرس أيضا ؛ فإن الزرع في اللغة التنمية قال الله سبحانه : ( أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزّارِعُونَ ) (١) فلا فرق في ذلك بين البذور والأشجار ، فتقييد الشارح غير متّجه.
قوله : أو الانتقال.
معطوف على الزراعة ، ويحتمل عطفه على التملّك أيضا.
قوله : فتجب الزكاة حينئذ.
أي : حين الانعقاد والبدوّ.
قوله : وكان عليه أن يذكر إلى آخره
أو يذكر مكان انعقاد الثمرة أو الحب بدوّ الصلاح ؛ فإنّه يشمل الامرين.
قوله : فيه به.
أي : في النخل بالانعقاد ، بل اتّفقوا على تعلّقه فيه ببدوّ الصلاح الذي هو التلوّن.
قوله : الا انّه فى النخل الى آخره
واعلم أنّ مراد الشارح : أنّ للجملة الشرطية التي ذكرها المصنّف فحوى ، هو مفهومها الموافق ومنطوقا هو ما يدلّ عليه ظاهرا ، ففحواها يدلّ على تعلّق الوجوب بسبب الانعقاد كما يأتي ومنطوقها يدلّ على أنّ الانتقال قبل الانعقاد موجب للزكاة على المنتقل إليه.
وعدم ذكر بدوّ الصلاح في النخل يوجب إدخاله في الانعقاد ، فيدلّ الفحوى على تعلّق الوجوب في النخل بالانعقاد ، مع أنّه خلاف الإجماع.
وبذلك يصير الفحوى محل النظر ، ولكن لا يرد شيء على منطوقها ؛ لأنّ الوجوب في النخل لمّا يتعلّق قبل بدوّ الصلاح يتعلق قبل الانعقاد أيضا ؛ لان الانعقاد مقدّم على بدوّ الصلاح ، ولكن ذلك في النخل خال عن الفائدة أيضا ، إذ لا تخصيص فيه بما قبل الانعقاد ، بل الانعقاد مساو لغيره من الحالات السابقة على بدوّ الصلاح.
هذا ، وقال بعض المحشّين : إنّ الحكم المذكور وإن كان صحيحا إلّا أنّ اشتراط الحكم
__________________
(١) الواقعة : ٦٤.