به ليس صحيحا ؛ فإنّه لا يشترط في النخل الانتقال قبل الانعقاد ؛ إذ لو انتقل بعده قبل بدوّ الصلاح وجب الزكاة على المنتقل إليه ، فما ذكره من أنّه خال عن الفائدة وإن كان صحيحا ؛ محل تأمّل مع الاشتراط. (١) انتهى.
أقول : نظره إنّما هو على المفهوم المخالف للجملة الشرطيّة وهذا وإن كان صحيحا ، إلّا أنّه لا يوجب تأمّلا فيما ذكره الشارح من أنّه في النخل خال عن الفائدة ، وإن كان صحيحا ، لأنّ نظر الشارح إلى المنطوق دون المفهوم المخالف ، وكأنّه لم يلتفت إلى هذا المفهوم لما ذهب إليه بعضهم من أنّ اعتبار المفهوم المخالف للجملة الشرطية إنّما هو إذا كان الشرط بأدواته ، دون لفظه.
قوله : من فحوى الشرط.
أي : من مفهومه الموافق.
واستفادته من ذلك لأجل أنّهم صرّحوا بوجوب الزكاة في جميع ما ينتقل إلى الملك من الغلّات الأربع قبل تعلّق الوجوب به ، فاشترطوا في وجوب الزكاة الانتقال قبل تعلّق الوجوب ، ولكن اختلفوا في أن تعلّق الوجوب هل هو في حال الانعقاد أو حال صيرورة الغلّة أحد الأربعة حقيقة؟ ولمّا جعل المصنّف الشرط هو الانتقال قبل الانعقاد ؛ يفهم منه أنّه يقول بأنّ حال تعلّق الوجوب هو حال الانعقاد ، ونسبة استفادة ذلك إلى المفهوم الموافق ؛ لموافقته مع المنطوق في الإثبات.
قوله : ونصابها.
الظاهر كونه مبتدأ خبره ما بعده. وعلى هذا حمل الشارح حيث قال : « واكتفى عن اعتباره » إلى آخره ويحتمل العطف على التملّك ، ويكون ما بعده خبرا لمبتدإ محذوف. وعلى هذا يكون النصاب معتبرا شرطا.
قوله : تجوّزا
المراد بالتجوّز إمّا معناه اللغوي أي : التعدّي عن مقتضى الظاهر حيث إنّ مقتضاه ذكر الاشتراط أوّلا ، أو معناه الاصطلاحي ، ويكون المجاز من باب إطلاق الموضوع للكل في
__________________
(١) شرح اللمعة طبع عبد الرحيم : ١ / ١٦٦ ، حاشية سلطان العلماء.