الفصل الرابع في زكاة الفطرة
قوله : في زكاة الفطرة.
الزكاة إمّا مصدر ، أو اسم بمعنى : ما يخرج ، والفطرة هنا إمّا بمعنى الخلقة ، أو الإسلام أو بمعنى الإفطار كما ذكره في المسالك ، أو اسم لما يخرج كما صرّح به بعض اللغويين.
فإن كانت الزكاة مصدرا فالاضافة بمعنى « اللام » مطلقا ، وإن كانت اسما فإن كانت الفطرة باحد المعاني الثلاثة الاول فكذلك أيضا أي : الإضافة لاميّة. وإن كانت بالمعنى الرابع فالاضافة بيانية.
قوله : وتطلق على الخلقة والإسلام.
الخلقة هي الحالة التي عليها الخلق من الهيئات أو النوع منه. واطلقت على الاسلام أيضا ؛ لأنّه حالة عليها الخلق أو نوع منه يعني : أن الفطرة تطلق على معنيين ، وإن لم تكن هنا بهذا المعنى ، بل بمعنى ما يخرج لتطهير الخلقة أو الإسلام.
ويحتمل أن يكون المراد بها هنا أيضا أحد هذين المعنيين.
قوله : والمراد بها.
اعلم أنّ معنى الفطرة في قوله : « زكاة الفطرة » إن كان هو الخلقة أو الاسلام ، فالضمير في قوله : « بها » راجع إلى الزكاة مطلقا ، ويكون لفظ « زكاة » في قوله : « زكاة الأبدان » مصدرا على مصدرية الزكاة في قوله : « زكاة الفطرة » واسما على تقدير اسميتها.
وإن كان معنى الفطرة : ما يخرج ، فالضمير يحتمل رجوعه إلى « الزكاة » وإلى « الفطرة ».
قوله : زكاة الأبدان مقابل المال.
فهي مطهّرة للابدان عن أوساخ المعاصي ومنمّية لها كما أنّ زكاة المال مطهّرة للمال ومنمّية له. ويؤيّد ذلك أنّ هذه الزكاة بحسب الرءوس ، ورواية معتب عن أبي عبد الله ( صلوات الله عليه ) قال : « اذهب ، فأعط عن عيالنا الفطرة ، وعن الرقيق ، واجمعهم ، ولا تدع منهم أحدا ؛ فإنّك إن تركت منهم انسانا تخوفت عليه الفوت ، قال : قلت : وما الفوت؟ قال : الموت ». (١)
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٩ / ٣٢٨.