قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

الحاشية على الروضة البهيّة

الحاشية على الروضة البهيّة

الحاشية على الروضة البهيّة

تحمیل

الحاشية على الروضة البهيّة

330/848
*

ويمكن أن يكون المعنى : أو يدفع ما غلب على ظنّه براءة ذمّته بدفعه أي : يدفع ما يحصل معه الظن بالتخلص ، وعلى هذا يكون شاملا لجميع صور العلم بالزيادة أو النقصان ، وعدم تعين القدر.

قوله : ولو علم قدره.

أي : خاصة من غير علم بصاحبه.

قوله : جملة لا تفصيلا.

بأن علم أنّه زائد عن القدر الفلاني ـ مثلا ـ أو ناقص عنه من غير تعيين قدر الزيادة أو النقصان.

قوله : ولو ظنّا.

متعلّق بالزائد ، أي : ولو بحسب ظنّه ، أو ولو ظنّ قدر الزائد ظنّا.

لا يقال : كيف جعل التصدّق بالزائد الظنّي الفرد الأخفى مع أنّ في صورة العلم بالزيادة إجمالا يكون التصدّق بالظنّي أجلى الفردين ؛ إذ ليس حينئذ إلّا الزائد الاحتمالي والظنّي ، ولا شكّ أن الأخير أوضح بوجوب التصدّق من الأوّل.

لأنا نقول : إنّه لا شكّ في أنّ في هذه الصورة لا يكفي التصدّق الزائد الاحتمالي ، بل اللازم إمّا تصدّق ما يعلم أنّه لا أزيد منه إن لم يكن هناك قدر يظنّ أنّه لا أزيد منه ، أو تصدّق ما يظنّ أنّه لا أزيد منه إن كان ، وحينئذ فيكون التصدّق بالزائد الظنّي فردا أخفى

قوله : اقتصر.

لا يقال : إنّه ليس هاهنا موضع الاقتصار ، لأنّه إنّما يستعمل في موضع يحتمل الأزيد والأنقص ، ويقتصر على الأنقص ، وهاهنا قد اقتصر بالأزيد ؛ إذ غاية الواجب ما تيقّن به البراءة.

لأنّا نقول : إن إطلاق الأخبار بوجوب الخمس في المال المختلط بالحرام يشمل هذا الموضع أيضا ، فيمكن أن يكون الواجب هنا أيضا الخمس ، فقال : إنّه لا يجب عليه الخمس ، بل يقتصر على الأقل منه ، وهو ما تيقّن منه البراءة عن الحرام.

وقوله : « صدقة » متعلّق بقوله : « اقتصر ».