قوله : ولو سمكة مملوكة بغير الحيازة.
المراد بغير الحيازة : الاشتراء أو الاتهاب أو نحوهما.
وتوضيح المقام : أنّ الدابّة التي يوجد في جوفها شيء إمّا غير السمكة أو السمكة ، فإن كانت غير السمكة فحكمها ما ذكر مطلقا. وأمّا السمكة ففرق بينها وبين سائر الدواب في أنّها قد تصير مملوكة بالحيازة وقد تكون مملوكة بغير الحيازة :
أمّا الأوّل : فحكمه غير حكم سائر الدواب عند الأكثر ؛ إذ لا حيازة في سائر الدواب ، وحكمه ما ذكره الشارح : « أمّا بها » إلى آخره وحاصله أنّه يكون الموجود في بطنها لواجده مطلقا سواء كان مالكها أو غيره.
وأمّا الثاني أي : ما كانت مملوكة بغير الحيازة من اشتراء أو اتهاب أو نحوهما ، فاختلفوا في أنّه هل حكمها حكم سائر الدواب أو لا؟ ففرّق بعضهم بينها وبين السائر ، وحكم بأنّها أيضا كالمملوك بالحيازة كان الموجود في جوفها للواجد أيضا من غير تعريف ، بخلاف سائر الدواب ؛ فإنّه يجب فيها تعريف المالك السابق ، واستند الفارق بأنّ الحال تشهد في سائر الدواب بابتلاعها ما في تملك البائع أو الواهب أو مثلهما ، وفي السمك بالخلاف.
وقول الشارح : « ولو سمكة مملوكة بغير الحيازة » إشارة إلى الردّ على هذا الفارق أي :يجب على الواجد في جوف السمكة المملوكة بغير الحيازة ما يجب على الواجد في جوف سائر الدواب.
وقوله : « أمّا بها » إشارة إلى بيان الفرق بين السمكة المملوكة بالحيازة وبين سائر الدواب كما عليه الأكثر ، وحاصله أنّ الواجد في جوف السمكة المملوكة بالحيازة لا يعرف مالكها ، بل يحوزه ولو لم يكن مالكا.
ثمّ لا يخفى أنّ بناء الأكثر فيما ذكروا إنّما هو على أنّه لا يتحقّق الحيازة في غير السمكة من الدواب.
ولا يخفى ما فيه ؛ لأنّ سائر الدواب أيضا كما تكون مملوكة في الأصل كالفرس ونحوها قد تكون من الدواب الوحشية التي تملك بالحيازة ، فلا يتوجّه قصد تملّكها إلى