تملك ما لا يعلمه في بطنها ، بل السمكة أيضا قد تكون مملوكة بالأصل كما لو كانت في ماء محصور مملوك للبائع بحيث يكون منشؤها فيه ، فتكون كالدابّة.
قوله : بالدينار.
« اللام » في الدينار للعهد ، وكذا المثقال أي : المراد بالدينار المذكور : المثقال المعهود أي : من الذهب كما في غير هذا الدينار من الدنانير.
قوله : وفي الاكتفاء بمائتي درهم.
أي : عينا أو قيمة إن خالفت قيمتها قيمة العشرين دينارا.
قوله : صحيح البزنطي عن الرضا عليهالسلام
هو ما قال : أنّه سألته عمّا يجب فيه الخمس من الكنز. فقال عليهالسلام : « ما يجب الزكاة منه في مثله ففيه الخمس ». (١)
قوله : منه في مثله.
الضمير في قوله : « منه » راجع إلى « الكنز » ، وفي « مثله » إلى الموصول ، ولفظة « من » بيانية ، وهي يبيّن الموصول أي : ما يجب [ من ] الكنز في مثله الزكاة يجب فيه الخمس.
قوله : وصحيح البزنطى دالّ.
هذا غير ما ذكره أوّلا ، وهو أنّه قال : سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام عمّا أخرج من المعدن من قليل أو كثير هل فيه شيء. قال : « ليس فيه شيء حتّى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا ». (٢)
قوله : كما مر.
بقوله : « مع قطعه بالاكتفاء بها في المعدن ».
قوله : مع أنّ الرواية هنا لا تدلّ عليه.
التقييد بقوله : « هنا » ؛ لأنّ صحيح البزنطي في الكنز لعمومه كان يدلّ على أنّ البلوغ بمائتي درهم في حكم عشرين دينارا ، بخلاف هذا الصحيح ؛ فإنّه خاص.
قوله : ولا نصاب له.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٩ / ٤٩٦.
(٢) وسائل الشيعة : ٩ / ٤٩٥.