الضمير المجرور راجع إلى « المعدن » وكذا الضمير في قوله : « فيه ».
قوله : استنادا إلى رواية قاصرة.
هي رواية محمّد بن عليّ بن أبى عبد الله عن أبي الحسن عليهالسلام قال : سألته عمّا يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد ، وعن معادن الذهب والفضّة هل فيها زكاة؟فقال : « إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس ». (١)
وقصورها إنّما هو من حيث السند ، لجهل محمّد بن على.
قوله : بالتشبيه هنا.
وذلك لأنّ معنى قوله : « كالغوص » أنّ أبا الصلاح اعتبر فيه الدينار ، كما هو معتبر في الغوص ، لا أنّه اعتبره فيه ، كما اعتبره في الغوص.
قوله : وآلة الغوص.
أي : تلف الآلة وأرش الآلة إن كانت بحيث نقصت قيمته بسبب الغوص.
قوله : مطلقا.
أي : سواء أخرج أحد الثلاثة دفعة أو دفعات ، فقوله : « ويعتبر النصاب بعدها » لا تعلّق له بما تقدّم ، بل هو من متعلّقات ما بعده الذي يذكره بقوله : « ولا يعتبر » إلى آخره أي : اعتبار النصاب بعد المئونة مطلق من غير اشتراط اتّحاد الإخراج في الثلاثة.
ويمكن أن يكون المراد بقوله : « مطلقا » أي : سواء كانت المئونة ممّا تقدّمت على حصول أحد الثلاثة أو تأخّرت. ويكون قوله : « ويعتبر النصاب » ثابتا إلى قوله : « في ظاهر الأصحاب » [ وقوله « في ظاهر الأصحاب ] مسألة على حدة ، والمراد باتحاد الإخراج : أن يخرج قدر النصاب دفعة واحدة ، والمراد بقصد الإعراض : الإعراض عن الإخراج حينئذ وإن قصد الإخراج بعد ذلك أو الإعراض عن الإخراج مطلقا.
قوله : اتحاد النوع.
أي : في كلّ من هذه الثلاثة حتّى لو اشتمل أحدها على نوعين فصاعدا كالذهب والفضّة ، ولم يبلغ النصاب إلّا المجموع لم يجب الخمس وجهان.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٩ / ٤٩٣.