قوله : او يصانع به.
أي : يقرّر عطاءه إيّاه ؛ لدفع ظلمه.
قوله : تزويج ودابّة.
ظاهر هذا الكلام اعتبار مئونة التزويج مطلقا ، سواء كان تزويج الرجل نفسه مرأة واحدة أو متعدّدة مع الحاجة إلى المتعدّدة أو عدمها ، أو تزويج الامرأة نفسها برجل ، أو تزويج رجل لابنته ، والابن مع الواحدة أو المتعدّدة ، وتزويج الولد الصغير والكبير ، والذكر والانثى.
وقد يستشكل في بعض الأفراد ، وقد يخص بالتزويج المضطر عليه أو اللائق بحاله ، وهو حسن.
قوله : وحجّ واجب إن استطاع إلى آخره
أي : مئونة حجّ واجب. والتوضيح أنّ المكتسب الذي حصل له الاستطاعة إمّا يستطيع بالاكتساب في عام واحد ، أو في أعوام متعدّدة. ففي الأوّل يكون عام الاستطاعة هو عام الاكتساب. وفي الثاني يكون العام الأخير هو عام الاستطاعة ، دون الأعوام السابقة. وعلى الأوّل : ليس في ما اكتسبه خمس ، ويجب عليه الحج بما اكتسب ، إلّا إذا زاد ما اكتسبه عن مئونة الحج. وعلى الثاني : لا خمس فيما اكتسبه في العام الأخير الذي هو عام الاستطاعة ، إلّا إذا زاد عن مئونته.
وأمّا ما اكتسبه في الأعوام السابقة وفضل عن مئونته ومئونة عياله ، فيجب فيه الخمس.
فقوله : « إن استطاع عام الاكتساب » إشارة إلى حكم الأوّل ، وقوله : « وإلّا وجب » إلى آخره إشارة إلى حكم الثاني يعني : ومن المئونة التي يجب الخمس بعدها مئونة حجّ واجب إن كانت الاستطاعة في عام الاكتساب واتحد العامان ، وإلّا أي : وإن لم يكن عام الاستطاعة هو عام الاكتساب ، بل استطاع في أعوام متعدّدة بجمع فضلات الأعوام من المئونة وجب الخمس في الفضلات عن المئونة السابقة عن عام الاستطاعة ، دون فضلة عام الاستطاعة ، بل هي يصرف في مئونة الحج.