كتاب الصوم
قوله : وهو الكف نهارا.
اورد عليه : بأنّ متناول المفطرات سهوا صائم مع عدم الكف.
واجيب : بأن المتبادر عن الكف : الكف عن تعمّد التناول أو يعمّ الكف بحيث يتناول الحقيقي والحكمي.
قوله : كما سيأتي.
أي : في قوله : « ووقته من طلوع الفجر الثاني إلى ذهاب الحمرة المشرقية ».
قوله : المعتاد منهما.
أي : من الأكل والشرب. والمراد بالأكل المعتاد ما كان مأكوله معتاد الأكل كالخبز ومثله ، وكذا الشرب ، وغير المعتاد كأكل الفحم ومثله.
ويمكن أن يراد به : ما كان نفس الأكل والشرب معتادين كأن يشرب من الفم ويأكل منه وغير المعتاد أن يدخل شيء في جوفه من ثقبة حادثة في صدره مثلا.
قوله : على أصحّ القولين.
مقابل الأصح عدم وجوب الكف عن الجماع في بعض المذكورات.
بيان ذلك : أن الفروج أربعة : فرجا المرأة ، ودبر الغلام ، وفرج البهيمة ، لعدم الفرق بين فرجيها. أمّا قبل المرأة فلا خلاف فى وجوب الكف عن جماعه. وأمّا دبرها فادعى الاجماع على وجوب الكف عن جماعه جماعة ، ولكن يظهر من المحقّق في الشرائع والنافع الخلاف فيه حيث جعله في الأوّل أظهر ، وفي الثاني أشهر. وأمّا دبر الغلام ففي الخلاف نقل الاجماع على إفساده الصوم ، وظاهر النافع والشرائع والمعتبر التردّد. وأمّا