وأما على الثاني فلعدم وجوب تعدّد النيّة يمكن أن ينوي متعدّدا على سبيل الاحتياط فلو أراد أحد الاحتياط بالتعدّد يأتي مثل النظر المذكور ، أو الكلام المذكور ، أو مثل الجمع المذكور ، أو الاحتياط المذكور أي : ... أنّه يقال له : إنّ الاحتياط ليس في التعدّد فقط ، لعدم اشتمال نيّة كلّ غسل لنيّة المجموع بل الاحتياط الجمع بين النيّتين.
ويحتمل أن يكون المستتر في « أراد » راجعا إلى المصنّف ويكون المراد : أنّ المصنّف لو أراد بلفظ الاجتزاء الاحتياط بالتعدّد كما هو الظاهر من لفظ الاجتزاء يجري مثل الكلام المذكور أيضا.
ثمّ إنّ قوله : « لكلّ غسل » ليس متعلّقا بالتعدّد ؛ إذ لا تتعدّد النيّة لكلّ غسل ، بل تتعدّد لمجموع الأغسال وإنّما هو متعلّق بمحذوف [ و ] المعنى بتعدّدها الحاصل بالنيّة لكلّ غسل.
والضمير في قوله : « فإنّه » راجع إلى الاحتياط ، و « الفاء » للتعليل ، والكلام تعليل لاتيان مثله لو أراد الاحتياط بالتعدّد.
ولا يخفى أنّ في قوله : « ثمّ النيّة للآخرين » تنبيها على أنّ نيّة المجموع تجزي عن النيّة للغسل الأوّل وصوم اليوم الاول حتّى إنّه لا حاجة إلى نيّة اخرى له على القول بعدم إجزاء النيّة الواحدة كما نصّ عليه في المسالك ، قال : « لو قلنا بعدم إجزاء النيّة الواحدة للشهر ، ففعلها أجزأت لاوّل يوم ». انتهى.
وعلى هذا يكون مراده من قوله سابقا : « والنيّة لكلّ يوم » أي : لكلّ يوم غير الأوّل ، ويكون قوله هنا قرينة عليه ويحتمل أن يكون اختصاص النيّة بالاخرى مختصّا بالغسل دون الصوم ، فإنّه يجمع فيه بين نيّة المجموع والنيّة لكلّ يوم من جميع أيام الشهر.
ويكون وجه التفرقة أنّه لما كان يجب في غير الصوم مقارنة النيّة لأوّل الفعل ، فلا يمكن فيه الجمع بين نيّة المجموع والنيّة لكلّ من الثلاثة ؛ إذ لو نوى المجموع في الأوّل ، ونوى للأوّل أيضا تكون إحدى النيّتين لاغية ؛ لعدم حصول المقارنة فيها ، بخلاف الصوم ؛ فإنّ تمام الليل ظرف للنيّة ، فيصح الاتيان بنيّتين ، فتأمّل.
قوله : شهر رمضان.