زيادة الشهر إمّا للتنبيه على عدم جواز أن يقال رمضان مجرّدا عن الشهر ، لكون المجموع هو العلم كما قيل ويوافقه ما في بعض الأخبار من النهي عن ذلك معلّلا بأنّ رمضان من أسماء الله. أو للتنبيه على أنّ عدم الاشتراط إنّما هو في الشهر ، لا في صومه المقضي ، فقد يطلق عليه صوم رمضان أيضا.
قوله : التعيين.
أي : لما ينويه من الصوم.
قوله : ولو بحسب الأصل.
احتراز عمّا تعيين بالفرض كالنذر المعيّن ، وتضيّق وقت القضاء أو النذر.
قوله : ولغيره.
فلا بدّ فيه من تعيّن الصوم ، وإلّا تقع العبادة مجهولة ، وهي باطلة ، وتعيينه إنّما هو بالقصد ، دون غيره.
والضمير في قوله : « له » و « لغيره » راجع إلى « ما عدا ». وتوجيهه : أنّ لفظة « ما عدا » وإن عمّ جميع أفراد الصوم الذي هو غير شهر رمضان ، إلّا أنّ عمومها له عموم أفرادي ، لا مجموعي ، فمعنى قوله : « ويشترط فيما عدا » : أنّ في كلّ فرد من أفراد الصيام الذي هو ما عدا شهر رمضان. فيكون معنى قوله : « لصلاحيّة الزمان له ولغيره » أنّ الزمان يصلح لكلّ فرد من أفراد ما عدا رمضان ، ولغير هذا الفرد من أفراده ، وإرجاع الضميرين إلى « الصوم » وان كان اظهر وأليق بقوله : « لتعيّنه شرعا للصوم » الا انه لا يصح معه التعليل الا ان يرجع الى « الصوم المنوي » ، ويكون المعنى : لصلاحيته للصوم المنوي ولغيره من أقسام الصوم ، فتأمّل.
قوله : لتعيّنه شرعا للصوم.
وإذا كان معيّنا للصوم فيجب صومه أبدا فلا يصلح لوقوع صوم غير ما عيّن له فيه في الواقع ونفس الأمر ، فلا يمكن اشتراكه لصوم شهر رمضان ولغيره.
والحاصل : أنّه لا بدّ في صحّة الصوم من تعيينه إمّا في الواقع ونفس الأمر ، أو بمعيّن وهو القصد ، وشهر رمضان صومه متعيّن في الواقع ، فلا يحتاج إلى التعيين بخلاف غيره.