قوله : لعدم نيّة المطلوب شرعا.
هذا دليل على بطلان صوم شهر رمضان. وقوله : « عدم وقوع غيره فيه » ، دليل على بطلان المنوي.
واورد على الأوّل : بأنّ المطلوب ، وهو صوم رمضان ، يكفي في نيّته نيّة الإمساك مع التقرّب ، ولا يعتبر فيه نيّة خصوصية كونه صوم رمضان ، وهذا القدر من النية حاصل في ضمن نيّة الغير ، وما زاد لغو لا عبرة به ، فكانت نيّة المطلوب حاصلة.
واجيب عنه بوجوه متعدّدة لا يخلو كلّ منها عن شيء.
والأصح في الجواب أن يقال : إنّه وإن يكفي في نيّة المطلوب قصد الإمساك مع التقرب ولكن اذا كان متعلّق التقرب هو مطلق الامساك حتّى ينصرف إلى المطلوب ، وأمّا إذا كان التقرب لأجل الإمساك المخصوص الغير الشرعي يبطل التقرب ، لكون متعلّقه وهو الامساك المخصوص بدعة ، فلا تقرب فيه ، وإذا بطل التقرّب يبطل النيّة أيضا.
هذا ويمكن أن يستدلّ على الثاني أيضا : بأنّ الأمر بالشيء نهي عن ضدّه ، وقد أمر بصوم رمضان ، فيكون غيره ـ وهو المنوي ـ منهيّا عنه ، والنهي في العبادات يستلزم الفساد.
ولكن هذا الدليل يجري في الحاضر دون المسافر.
قوله : كصوم آخر شعبان.
أي : يظن أنّه آخر شعبان ، وظهر بعده أنّه أوّل شهر رمضان.
قوله : أو النسيان.
أي : نسيان كون اليوم من رمضان.
قوله : وإن لم يثبت.
أي : لم يثبت الهلال ، أو الصوم ، أو وجوبه.
قوله : برؤيته مطلقا.
متعلّق بقوله : « يعلم » أي : يعلم بشهادة عدلين مطلقا ، سواء كان في السماء علّة أم لا ، وسواء كانا من البلد أو خارجه.