وقيل : لا بدّ من خمسين من البلد مع الصحو والشاهدان لا يكفيان إلّا من خارج البلد.
قوله : أو شياع برؤيته.
« الباء » إمّا للإلصاق أو بمعنى : « في » وعلى التقديرين يكون قوله : « برؤيته » صفة للشياع أي : شياع ملصق برؤيته ، أو شياع حاصل في رؤيته. ويمكن ان يكون من جهة تضمين الشياع معنى الشهادة عدي بـ « الباء ».
قوله : ولا يشترط حكم الحاكم.
أي : ليس في ثبوت الهلال ، أو وجوب الصوم في حقّ من علم بالهلال برؤية ، أو شياع ، أو من علم بالشياع ، أو سمع الشاهدين مشروطا بحكم الحاكم به ، بل يجب على العالم ، أو سامع الشهادة الصوم ، وإن لم يثبت الشياع ولا عدالة الشاهدين عند الحاكم.
قوله : في أوّله.
أي : أوّل رمضان.
قوله : اكتفى به.
أي : بالشاهد الواحد في أوّل رمضان.
قوله : نعم يثبت.
أي : نعم يلزم على قول سلّار أن يثبت هلال شوّال بالنسبة إلى الإفطار بمضي ثلاثين يوما منه أي : من رمضان المحكوم به بشهادة واحد تبعا لرمضان ، وإلّا لزم الحكم بكون رمضان أحد أو ثلاثين يوما وصومها بنيّة رمضان ، وإن لم يثبت شوال أصالة من غير تبعيّة لرمضان بشهادة الواحد.
قوله : استنادا إلى رواية.
هي رواية أبي أيّوب الخزّاز عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قلت : كم يجزي في رؤية الهلال؟فقال : « إنّ شهر رمضان فريضة من فرائض الله ، فلا يؤدّ (١) بالتظني ، وليس رؤية الهلال أن تقوم عدّة فيقول واحد : قد رأيته وقال الآخرون : لم نره. إذا رآه واحد رآه مائة ، وإذا رآه مائة رآه ألف ، ولا يجزي في رؤية الهلال إذا لم تكن في السماء علّة أقل من شهادة
__________________
(١) فلا تؤدّوا.