يريد بذلك : أنّ الوجوب على الولي المطلق أيضا على الترتيب. وقد اختلف كلمات الأصحاب في بيان الترتيب وجملة القول في ذلك : أنّ الترتيب يكون بين الطبقات المرتّبة في الارث وبين الأكبر وغيره وبين الرجال والإناث ، فالمعتبر من الترتيب هنا أقسام. يحتمل أن يكون الأوّل فقط أو الثاني أو الثالث كذلك ، ويحتمل أن يكون المعتبر اثنين منها وأن يكون الثلاثة جميعا ، ثمّ على تقدير التعدّد ـ أي : اعتبار الاثنين أو الثلاثة ـ يتكثّر الاحتمالات باعتبار تقديم كلّ من الاثنين أو الثلاثة أو تأخيره. ـ مثلا ـ إذا اعتبر الترتيب بين الطبقات والأكبر ، فهل تقدّم الطبقات أو الأكبر؟
فعلى الأوّل يجب أوّلا تقديم الطبقة الاولى مطلقا ، ثمّ الأكبر منها ، فإذا انتفت الطبقة الاولى مطلقا اعتبرت الطبقة الثانية وعلى الثاني يجب أوّلا تقديم الأكبر حتّى لو كان في الطبقة الثانية من هو اكبر من الاولى يقدّم ، ثمّ يقدّم الأكبر من الاولى ، وهكذا.
وظاهر عبارة الشارح اعتبار الترتيب بين الثلاثة ، وتقديم الذكور على الإناث مطلقا ، ثمّ الأكبر كذلك ، ثمّ الطبقات ، فيجب على الذكور أوّلا ، وعلى أكبرهم ثانيا ، وعلى الطبقة الاولى ثمّ الثانية ثمّ الثالثة وهكذا ثالثا فلو كان أكبر الذكور في الطبقة الأخيرة تقدّم على الطبقة الاولى.
قوله : منه.
أي : من الصوم.
قوله : خلاف أقربه.
أي : الأقرب فيه ـ أي : في القضاء عن المسافر ـ أو أقرب الخلاف أي : القولين المتخالفين.
قوله : كالمريض.
أي : كما يراعى التمكّن من القضاء في المريض.
قوله : لإطلاق النص.
وهو خبر أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان ، او طمثت ، أو سافرت ، فماتت قبل خروج شهر رمضان هل يقضى عنها؟ قال : « أمّا الطمث