قوله : وإلّا لبّى.
بصيغة المعلوم أي : لبّى الولي عنه. وأمّا بصيغة المجهول حتّى يكون المراد : التلبية عنه ، ولو عن غير الولي ، فجوازه غير معلوم ؛ لعدم ثبوت جواز الاستنابة فيها هنا.
قوله : تروكه.
أي : تروك الإحرام.
قوله : وإذا طاف به.
أي : أراد الطواف به.
قوله : وحمله.
الحمل هنا مستعمل في معنيين : أحدهما : التحمل له بأن يجعله على كتفه ونحوه ، وثانيهما : البعث. والمعنى : أن الولي حمل الطفل أي يحتمله ويجعله حملا على نفسه أو يحمله على المشي أي : يبعثه عليه بأن يأمره بالمشي في مشي معه. وقوله : « أو ساق به » أي : يسوقه أو يقوده. والمراد : أنّه أو يحمله على دابّة فيسوقها ، أو يقودها ، ولا يجوز له أمر المولّى عليه بسوق الدابّة بنفسه. والضمير المجرور في قوله : « أو استناب فيه » أي : في طواف الطفل ، لا بأن يطوف النائب عنه ، بل بأن يطوف به كما كان الولي يطوف. ويمكن إرجاع الضمير إلى كلّ من الحمل والسوق والقود بل هو الأظهر.
قوله : نقص سنّه عن ستّ.
وأمّا [ من ] بلغ ست سنين فتصح منه الصلاة كما مرّ في كتاب الصلاة أنّه يؤمر بالصلاة ، وصلاته تمرينيّة ، فلو فعلها لم تكن صورة الصلاة ، بل تكون صلاة.
قوله : فله.
أي : للولي.
قوله : فله الرجوع.
أي : للمولى الرجوع في الإذن قبل تلبّس العبد بالإحرام ، وأمّا بعده فلا. وهذا ردّ على الشيخ حيث قال : « إنّه يصحّ إحرامه وللسيّد أن يحلله ». ثمّ لو رجع المولى قبل التلبس ولم يعلم العبد حتّى أحرم ، فالأقوى وجوب الاستمرار لدخوله دخولا مشروعا ، فكان