رجوع الولي كرجوع الموكّل قبل التصرف ولم يعلم الوكيل.
قوله : من إطلاقه.
أي : إطلاق المصنّف. والمراد من إطلاقه قوله : « ويستحبّ تكراره ولفاقد الشرائط » حيث أطلق الاستحباب لمطلق فاقد الشرائط ، و [ من ] لم يكرّره الشاملين للولد ، ولم يقيّده بشرط إذن الأب أو الأبوين.
قوله : على إذن الأب والأبوين.
الترديد بين الأب والأبوين باعتبار اختلاف القولين ؛ فإنّ منهم من قال باشتراط إذن الأبوين.
قوله : لم يستلزم.
أي : الحج.
قوله : صحيحا.
بأن يأذن المولى والولي.
قوله : بعد ذلك.
أي : بعد البلوغ والإفاقة.
قوله : فبتلبسه به.
لما مر من أنّ العبد بعد التلبس بإذن المولى يجب عليه الحج ، ولا يجوز للمولى الرجوع في الإذن.
قوله : فالإجزاء فيه أوضح.
وذلك ؛ لأنّ من يقول بعدم الإجزاء متمسك بأنّ ما تقدّم على الكمال وقع مندوبا ، والأصل عدم إجزاء الواجب عن المندوب (١) ، فربما اتى بأفعال كثيرة قبل أحد الموقفين أو قبل المشعر خاصّة ، وهي تكون في غير العبد مندوبة أيضا ، وفيه واجبة ، إلّا التلبّس ، فإذا أجزاء افعال كثيرة مندوبة عن الواجب ، فإجزاء الواجب عنه أو مجرّد التلبس المندوب أوضح.
قوله : له سابقا.
__________________
(١) والاصل عدم اجزاء المندوب عن الواجب. ظ