أي : سابقا على الكمال الذي هو العتق والإفاقة والبلوغ ولاحقا عليه ، أو في الأفعال السابقة على الكمال واللاحقة عليه ، ثمّ إنّهم اختلفوا في الاستطاعة سابقا أنّه هل يعتبر حصولها من الميقات أو من البلد؟ وقيل : يكفي حصولها من حين التكليف به.
قوله : لأنّ الكمال الحاصل.
أي : العتق والبلوغ والإفاقة أحد شرائط الوجوب ، فالاجزاء الذي صرّح به الفقهاء وورد في الأخبار هو الاجزاء من جهته ، وذلك لا يقتضي الإجزاء من جهة سائر الشرائط لو لم تكن حاصلة.
قوله : بعدم اشتراطها فيه للسابق أمّا اللاحق الى آخره
أي : عدم اشتراط الاستطاعة في العبد للسابق من أفعال الحج على العتق. وأمّا الأفعال اللاحقة فيعتبر الاستطاعة فيها قطعا.
والتذكير في السابق والتأنيث في اللاحق (١) باعتبار أنّ السابق قد يكون فعلا واحدا ، بخلاف اللاحقة ، فإنّه لمّا يشترط أن يكون قبل أحد الموقفين تكون أفعالا عديدة ؛ لتعدّد المناسك الواقعة بعده. ويمكن أن يكون المعنى : الاستطاعة اللاحقة.
قوله : ولزوم تعليق الواجب.
هذا تعليل لعدم كفاية مجرّده ، وحاصله : أنّه لو كفى مجرّد البذل في وجوب الحج لزم كون الواجب معلّقا بالجائز حيث إنّ الوجوب معلّق بالاستطاعة ، والاستطاعة هنا ليست بلازمة بل جائزة ، فيلزم وجوب الحج بالاستطاعة الجائزة.
وحاصل دفعه : أنّ الواجب المطلق لا يعلّق بالجائز بمعنى أن يكون شيء واجبا [ معلّقا ] بأمر جائز مطلقا ، ولو زال ذلك الجائز. أمّا الواجب المشروط بأن يكون وجوبه مشروطا ببقاء الجائز ، فلا امتناع فيه ؛ لسقوط الوجوب بانتفاء الجائز ، فإنّ من حصل له الزاد والراحلة وأمكن السير يجب عليه الحج مع أنّ ذهاب المال والمنع من السير أمر ممكن جائز والوجوب معهما ثابت إجماعا ، وإن سقط بعد انتفائهما.
قوله : إجماعا.
__________________
(١) كان فى نسخة المؤلف : اللاحقة.