قيد للثابت أو المسقطة.
قوله : الوجوب بالبذل.
يعني : إن كان المبذول بقدر ما يحجّ به خاصّة وكان المبذول له ذا دين ، أو احتاج إلى المستثنيات يجب عليه الحج ، ولا يمنع دينه وعدم وجود المستثنيات عن وجوبه.
قوله : لو بذل له ما يكمل الاستطاعة.
يعني : أنّه لو كان له مال غير واف بالاستطاعة وبذل له ما يكمل له الاستطاعة اشترط زيادة جميع ما كان له أوّلا وما بذل له عن الدين والمستثنيات بقدر ما يحجّ به.
وإطلاقه يشمل ما لو لم يكن ماله أوّلا بقدر الدين والمستثنيات أيضا ، وهو كذلك والسرّ : أنّ ما بذل له لا يفي بالاستطاعة ، فلا يجب الحج به ، وما كان له أوّلا أيضا يجوز صرفه في الدين والمستثنيات فلا يجب به ولكن زيادة الجميع شرط في الوجوب ، لا أن يجوز له صرف ما بذل له في الدين والمستثنيات مطلقا ؛ إذ قد يكون البذل مشروطا بأن يحجّ به.
قوله : وكذا لو وهب.
يعني : مثل ما لو بذل له ما يكمل الاستطاعة في اشتراط زيادة الدين والمستثنيات. أمّا شرط الحج به أي : بالموهوب فهو كالمبذول في أنّه لا يمنع إلّا إذا كان الموهوب ما يكمل الاستطاعة.
وقوله : « فيجب » تفريع على كونه كالمبذول أيضا. ويمكن أن يكون قوله : « وكذا لو وهب » عطفا على قوله : « فلو بذل لها اثمانهما » أي : لا يجب قبول الهبة المطلقة ، وحينئذ فقوله : « فيجب » تفصيل لكونه كالمبذول.
قوله : خلافا.
فقال : لا يجب قبول هبتهما.
قوله : بين البذل والهبة.
الظاهر أنّ المراد الفرق بينهما في الدروس حيث أوجب الحجّ بالبذل دون الهبة. أو المراد : الفرق بينهما بأن أجمعوا على الوجوب بالبذل ووقع الخلاف في الهبة.