وتوضيح الفرق : أنّ النصوص بعمومها تدلّ على الوجوب بالبذل والهبة ، ولكن في البذل لا معارض لها حتّى يتأتّى فيه الخلاف ، بخلاف الهبة ، فإنّ كونها اكتسابا وهو غير واجب للحج ؛ لأنّه واجب مشروط وتحصيل ما يتوقّف عليه الواجب المشروط غير واجب معارض له ، فيتأتّى فيه الخلاف باعتبار تفاوت الآراء في ترجيحات المتعارضين.
هذا إذا كان قوله : « وكذا لو وهب مالا » عطفا على قوله : « نعم لو بذل له ». وأمّا لو كان معطوفا على قوله : « لو بذل له أثمانهما » فيكون فرق آخر بين البذل والهبة ، وهو وجوب قبول البذل المطلق إذا كان عين الزاد والراحلة دون الهبة المطلقة كذلك.
ووجه الفرق حينئذ : أنّ الوارد في النصوص هو عرض الحج المخصوص ظاهرا بعين الزاد والراحلة لأجل الحج ، فيجب كلّما كان كذلك ومنه بذل العين للحج وهبتها له. وأمّا بذل العين وهبتها مطلقة فلا يدلّ عليهما تلك النصوص وتكون خارجة. ولكن البذل لعدم كونه اكتسابا إذا تحقّق يتحقّق معه الاستطاعة من غير احتياج إلى كسب من المبذول له ، فيجب قبوله بإطلاقات الاستطاعة ، بخلاف الهبة ، فإنّها لمّا كانت اكتسابا وهو غير واجب للحج لا يكون قبولها واجبا.
قوله : البذل (١) الواجب.
أي : الواجب قبوله.
قوله : والمراد بها.
الضمير للمئونة التي يدلّ عليها قوله : « ما يمون ».
قوله : بحسب حاله (٢) لهم.
يعني : الاقتصاد بما يقتضيه حال هذا الشخص للعيال ، لا حال هذا الشخص لنفسه ، فيعتبر في ثوب الخادم ما يقتضيه حال هذا الشخص لخادمه ، لا لنفسه.
قوله : وهو ممنوع.
أي : كون الاستطاعة شرطا ممنوع ؛ لأنّ المسلّم أنّها شرط في وجوب الحج مباشرة ، لا استنابة. ويمكن بعيدا أن يكون المراد : منع فقد الاستطاعة حيث إنّ الاستطاعة مختلفة ،
__________________
(١) هكذا كانت عبارة شرح اللمعة في نسخة المحشّي ره.
(٢) هكذا كانت عبارة شرح اللمعة في نسخة المحشّي ره.