فهي لمثل ما نحن فيه التمكّن من الاستنابة.
قوله : بالاستطاعة.
القيد هنا ليس للاحتراز ، بل لأنّ محل الخلاف الوجوب بالاستطاعة ، وأمّا في الوجوب بالنذر وأمثاله فلا خلاف في عدم اشتراط ذلك.
قوله : من صناعة أو حرفة أو بضاعة أو ضيعة.
الفرق بين الصناعة والحرفة : أنّ الصناعة هي الملكة الحاصلة من التمرّن على العمل كالكتابة والخياطة ، والحرفة ما يكتسب ممّا لا يفتقر إلى ذلك كالاحتطاب والاحتشاش ، والبضاعة مال التجارة والضيعة الاملاك.
قوله : لرواية أبي الربيع إلى آخره.
متن الرواية هكذا : سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن قول الله ( عزوجل ) ( وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ) فقال : « ما يقول الناس »؟ قال : فقلت له : الزاد والراحلة قال : فقال أبو عبد الله عليهالسلام : « قد سئل أبو جعفر عن هذا. فقال : « هلك الناس إذا لئن كان من كان له زاد وراحلة قدر ما يقوت به عياله ويستغنون به عن الناس ، فينطلق إليهم فيسلبهم إيّاه لقد هلكوا إذا ، فقيل له : فما السبيل؟ قال : فقال : السعة في المال إذا كان يحج ببعض ويبقي بعضا لقوت عياله ، أليس قد فرض الله الزكاة فلم يجعلها إلّا على من يملك مائتي درهم ». (١)
ووجه عدم دلالتها على مطلوبهم ظاهر.
قوله : الخوف على البضع.
وهو خوف مجامعته ، والخوف على العرض : الخوف على أن يعاب أي : فعل به ما يوجب العيب وإن لم يكن مجامعة.
قوله : ومع الحاجة إليه.
أي : ومع الحاجة إلى المحرم ، يشترط في وجوب الحج على المرأة سفر المحرم معها ، ولا يجب على المحرم إجابة المرأة إلى السفر تبرّعا ، ولا باجرة ، وللمحرم طلب الاجرة
__________________
(١) وسائل الشيعة : ١١ / ٣٧.