اللازم فيه الاستطاعة العقلية أي : كونه بحيث يتمكّن من الاتيان بالمنذور كيفما كان ولو متسكّعا أو مديونا أو بصرف المستثنيات. وهذا ردّ على الدروس باشتراط الاستطاعة الشرعية.
وقوله : « فيتفرع عليه ما سبق » أي : وإذا كان المعتبر الاستطاعة العقلية فيتفرع عليه ما سبق من قوله : « ثمّ إن كان مستطيعا » إلى آخر الأحكام ، ولا يتفرع عليه ما فرع على قول الدروس.
قوله : من الركوب أم لا على الأقوى.
ووجهه ما مر من أنّ الحج على هذا الوجه لا ريب في رجحانه ، وإن كان غيره أرجح منه ، وذلك كاف في انعقاد نذره ؛ إذ لا يعتبر في المنذور كونه أفضل من جميع ما عداه.
وقوله : « على الأقوى » إشارة إلى خلاف العلّامة ، وولده ؛ فإن الأوّل قال في القواعد :« بأنّه لو نذر الحج ماشيا ، وقلنا بكون المشي أفضل انعقد نذره ، وإلّا فلا ». والثاني قال في الإيضاح : « إنّه ينعقد أصل النذر. وهل يلزم القيد مع القدرة فيه قولان ».
قوله : ومبدؤه.
أي : مبدأ المشي ، أو الركوب الواجب.
قوله : إلّا أن يدلّ على غيره.
أي : يدلّ العرف على غيره ، أو يدلّ دليل مطلقا ، فحذف الدليل لقوله : « يدل عليه » أو يقرأ « يدلّ » بالبناء للمفعول أي : إلّا أن يدل أي : يقام دليل على غيره. وعلى التقادير فيتبع ذلك.
قوله : لدلالة الحال.
المراد بالحال : قول الناذر ماشيا ؛ فإنّه حال عن فاعل أحجّ ، فيكون المعنى : أحجّ حال كوني ماشيا في الحج ، وإنّما يصدق بتلبّسه بالحج فيمشي في أوّل الأفعال.
أو المراد بالحال ، حال الناذر حيث إنّ الغالب أن بلد الناذر بعيد لا يتحمل المشي منه. وهو بعيد.
قوله : ويقوم في المعبر.
المراد به : السفينة ومثلها : يعني : أنّ الناذر ماشيا إذا اضطر إلى ركوب السفينة ، فيقوم