المستتر في « لم يزد » لاجرة المثل. والضمير في « عنه » للقدر.
وجملة قوله : « أو يعلم إرادته » إلى آخره ، عطف على جملة يدل عليها قوله : « يستأجر غيره بالقدر » وهي قوله : « يعلم عدم إرادة هذا النائب خاصّة » ؛ إذ ظاهر أنّ استيجار الغير لا يكون إلّا في هذه الصورة.
ويمكن أن يكون عطفا على جملة : « يستأجر غيره بالقدر إن لم يعلم إرادة تخصيصه به » ، والضمير في « إرادته » للنائب. والمستتر في قوله : « فيسقط » للاستيجار. والضمير في « بامتناعه » للنائب. وقوله : « بالقدر » متعلّق بالاستيجار المستتر في « يسقط » وقوله :« أو مطلقا » عطف على القدر. والمراد أنّه إذا امتنع النائب المعين طلبا للزيادة لم تجب إجابته في الزيادة ، وإذا لم يجب ذلك فيستأجر غيره بهذا القدر ، إن لم يعلم إرادة تخصيص هذا النائب بهذا القدر أو تخصيص هذا القدر بهذا النائب. وإن علم ذلك فيستأجر الغير باجرة المثل إن لم تزد الاجرة عن هذا القدر ، فإن زاد عنها يستأجر بهذا القدر أيضا ، أو يعلم إرادة هذا النائب خاصّة ، فيسقط الاستيجار بالقدر بامتناعه هذا القدر ، فيستأجر باجرة المثل. هذا إذا لم يعلم إرادة هذا القدر خاصّة أو يسقط الاستيجار مطلقا إن علم إرادة هذا القدر خاصّة. ويمكن أن يكون الترديد باعتبار قسمي الامتناع يعني : يسقط بالقدر بامتناعه إن امتنع عن القدر ، ويسقط مطلقا إن امتنع مطلقا.
قوله : ولو عيّن النائب خاصّة.
أي : دون القدر.
قوله : مثل من يحج.
وهو من استجمع شرائط النيابة في أقلّ مراتبها.
قوله : أجرة مثله.
أي : أجرة مثل هذا النائب وإن كان أكثر من اجرة مثل من يحج مجزيا.
قوله : فان امتنع منه.
أي : من الحج باجرة المثل وطلب الزيادة ، أو امتنع من الحج مطلقا ولو بالزيادة عن اجرة المثل.
قوله : التخصيص.