نصفه ويغرم الباقي.
قوله : قهرا على الوارث إليه.
قوله : على الوارث متعلّق بالقهر. وقوله : « إليه » بالولاية.
قوله : ما سبق.
من أنّ ولاية إخراج ذلك عليه.
الفصل الثاني في أنواع الحجّ
قوله : مع ارتباط عمرته.
وجه الارتباط : أنّه يجب الإتيان بعمرته وحجّه معا في أشهر الحج ، بخلاف عمرة الباقيين ؛ فإنّه يجوز ايقاعها في غير أشهر الحج. وأيضا لو نذر أحد حجّ التمتع يجب عليه العمرة والحجّ معا ، بخلاف نذر الباقيين ؛ فإنّ المشهور عدم وجوب العمرة إلّا مع نذرها أيضا.
ولا يخفى أنّ هذا الوجه للتسمية أنسب بأحد معنييه الذي هو التلذذ. وهنا وجه آخر ذكروه يناسب الانتفاع ، وهو أنّ المتمتّع يحرم ميقاتا ( كذا ) لأنّه لو أحرم بالحج من ميقات بلده لكان يحتاج بعد فراغه من الحج إلى أن يخرج إلى أدنى الحل ، فيحرم بالعمرة منه ، وإذا تمتّع استغنى عن الخروج ؛ لأنّه يحرم بالحج من جوف مكّة.
قوله : فإنّها مفردة.
كان الملائم لقوله : « يقدّم عمرته » أنّ يقول هنا : « فإنّها مؤخرة » ولكن لمّا صار في عرف المتشرعة بحيث يتبادر من العمرة المفردة المؤخّرة لتأخّرها البتة ( كذا ) جاز إرادة المؤخّرة منها واستعمال المفردة وإرادة المؤخّرة.
وقوله : « بنيّته » الضمير فيها راجع إلى الإفراد أي : بنية الافراد. وفي بعض النسخ « بتة » بمعنى : القطع. أي : مفردة قطعا والبتة. وفي بعض آخر « بتية » منسوب إلى البت أي : قطعيّة.
قوله : والتلبية.
[ التلبية ] أو الهدي بالنسبة الى الاحرام كتكبيرة الإحرام بالنسبة إلى الصلاة ، فكما إذا كبّر يعقد الصلاة ويدخل فيه ، فكذا إذا لبّى أو أشعر الهدي أو قلّده يدخل في الإحرام و