ينعقد. والمراد بقوله : « بين الهدي » أي : بين إشعار الهدي أو تقليده كما يأتي.
وقوله : « والافراد » عطف على القران ، والضمير المجرور في « بها » للتلبية يعني : وينفرد الافراد بالتلبية أي : باختصاص عقده بها.
قوله : والعمرة.
أي : ينوي نيّة واحدة للحج والعمرة في الابتداء ، فيجعلهما فعلا واحدا لا يحل الا بتمام أفعالهما.
قوله : مطلقا.
أي : سواء كان الحجّ الأوّل أو الثاني أو الثالث ، وهكذا ، والحاصل : أنّه سواء حجّ تمتّعا قبله أو لا. ويحتمل أن يكون مطلقا تعميما للناذر المطلق والندبي.
قوله : عملا بظاهر الآية.
الآية : قوله تعالى : ( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ) إلى قوله :( ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ ) (١).
والروايات كثيرة منها : صحيحة علي بن جعفر قال : « قلت لأخي موسى بن جعفر عليهمالسلام لأهل مكّة أن يتمتعوا في الحج إلى العمرة؟ فقال ، لا يصلح أن يتمتعوا ؛ لقول الله ـ عزوجل ـ ( ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ ) (٢).
وإنّما جعل الآية ظاهرة ؛ لأنها تدلّ بمفهومها على أنّ الحاضر ليس له ذلك ، والمفهوم ليس من الصريح.
قوله : استثناء من عدم جواز العدول مطلقا.
هذا إشارة إلى جواز العدول عند المصنّف بلا ضرورة في الجملة كما يأتي ؛ فإنّه حكم بجواز عدول المفرد في الأثناء إلى التمتّع ولو كان واجبه الافراد. والمعنى : أنّ قوله :« لضرورة » استثناء عن عدم جواز العدول مطلقا أي : سواء كان متمتعا أو غيره بمعنى : أنّ عدم الجواز المطلق ليس إلّا مع الضرورة. وأمّا جواز العدول في الجملة فهو قد يكون
__________________
(١) البقرة : ١٩٦.
(٢) وسائل الشيعة ١١ / ٢٥٩