وثالثها ـ وهو أبعدها ـ : أن يكون متعلّقا بقوله : « وتجب اليمين » ، والمعنى ظاهر.
وهاهنا وجه رابع أيضا ، وهو : أن يكون قوله : « ويحلف » جملة استينافية ، وقوله : « ما دام » متعلّقا به أي : يحلف المدّعي بالحلف المشار إليه بقوله : « وتجب اليمين » ما دام المدّعى عليه غائبا ، وحينئذ يكون منتهى الكفالة حضور المالك ، أو كماله من غير حاجة إلى حلفه أي : حضوره أو كماله منتهى الكفالة مطلقا ؛ لأنه إما يحلف المالك فيبرأ الكفيل ، أو لا يحلف ، فيجب على المتسلّم ردّ المال فينتهي الكفالة.
قوله : فى العلة المومى إليها.
اعلم أنّ العلة في النص هكذا : لأنا لا ندري لعلّه قد وفاه ببيّنة لا نعلم موضعها ، أو بغير بينة قبل الموت ، فمن ثمّ صارت عليه اليمين مع البيّنة. وبهذا يظهر الوجه في قوله :« المومى إليها » لا المصرّح بها ، فإنّ العلّة المذكورة ليست عين ما ذكره الشارح ، بل يؤمي إليها ويشعر بها وإنّما لم يقل بمشاركتهم في العلّة المصرّح بها ولم يذكرها لعدم تصورها في حقّ الطفل ، بل أكثر المجانين لعدم امكان الوفاء في حقّهما.
قوله : وفيه نظر.
أي : في أصل الحكم وإلحاق المذكورين بالميّت ، لا في كونه من باب اتحاد الطريق ، دون القياس ؛ إذ فقد النص لا مدخلية له في ذلك.
قوله : الابراء منه.
أي : من الدين ، وغيره أي : غير الإبراء كالهبة والايفاء وغيرهما.
قوله : على نفي استحقاق الآخر.
أي : لما في يده ـ أي : يد الحالف ـ لا المجموع ولا لما في يد الآخر ؛ لأنّ كلا منهما منكر بالنسبة إلى ما في يده ، وأمّا بالنسبة الى ما في يد الآخر فمدّع ، فلا يتوجّه عليه فيه يمين إلّا مع الرد ، أو النكول ، وهو اليمين الإثباتي.
قوله : فإن كانت يمينه إلى آخره.
« الفاء » للتفصيل أي : تفصيل صورة حلف أحدهما ونكول الآخر. فإنّها تتصوّر على وجهين ؛ لأنّه إما يكون الناكل هو الذي بدأ الحاكم بالأمر بحلفه ، أو يكون هو الذي أخّره فعلى الأوّل تكون يمين الحالف بعد نكول صاحبه ، وحينئذ يكون على الحالف يمينان :