قوله : وعلى المصدّق.
ولكن ذلك مشروط بأن يدّعي الآخر بأنّها له ، لا لمن صدقه.
قوله : إن ادّعيا علمه.
أي : ادّعى كلّ منهما علمه بأنّه له. وفائدة هذه الدعوى عليه ليست القضاء بالعين لأحدهما لو اعترف له ؛ لأنّ إقراره الأوّل يمنع عن نفوذه ، بل الفائدة غرامته لمن اعترف له ثانيا.
وكذا تظهر فائدتها لو نكل عن الحلف لهما ، وترك ( ردّ ظ ) اليمين عليهما ؛ فإنّه يغرم النصف للحالف منهما إن حلف أحدهما ، ويغرم لكلّ منهما النصف لو حلفا معا.
قوله : « ولو أنكرهما قدّم قوله بيمينه ».
سواء ادعاها لنفسه أم لا ، ولا يجب عليه نسبة الملك إلى نفسه ، أو إلى أحد معيّن.
قوله : فهي لذي البيّنة مع يمينه.
قيل : يشكل هذا في صورة تصديق أحدهما خاصّة بأنّه ذو اليد كما ذكر أوّلا ، فكيف يحكم بالبيّنة مع اليمين ؛ لأنّ ذا البيّنة إن كان المصدّق له ، وهو ذو اليد ، فوظيفته اليمين ، وبيّنته لغو ، وإن كان الآخر فتكفي بيّنته ؛ لأنّه خارج فوظيفته البيّنة ، ولا احتياج له إلى اليمين ، إلّا أن يقال : قوله : « جميع هذه الصور » إشارة إلى الصورة الأخيرة من تصديقهما أو إنكارهما وحلفهما ونكولهما ، وكذا قوله : « لو أقاماها » ؛ إذ على تقدير أحدهما خاصّة ، وصيرورته ذي اليد يرجع [ الى ] المسألة الآتية من تشبث أحدهما ، ويأتي فيها الخلاف ، وترجيح الداخل والخارج ، فتأمّل.
ويمكن دفع الإشكال : بأنّ ذا اليد في صورة تصديق أحدهما ليس ذا اليد حقيقة كما صرّحوا به ، بل هو في حكم ذي اليد ، وحينئذ فنقول :
أوّلا : إن ذا البيّنة هو المصدّق له ، وكون بيّنته لغوا لا ينافي الحكم بأنّه له مع يمينه ، ولا إشكال ؛ لأن الحكم كذلك في الواقع غاية الأمر أنّه لا احتياج له إلى البينة.
وثانيا : أنّه هو الآخر ، ولا يلزم أن لا تكون عليه يمين ؛ لأنّه إنّما هو إذا كان خصمه ذا اليد حقيقة ، لا حكما.