يد مدّعي النصف ، وسنذكر وجهه. ووجه تخصيصه بصورة الإشاعة أنّ مدعي الكل خارج بالنسبة إلى النصف ، ولا شك أنّ الحكم حينئذ أن يكون النصف لمدعيه مع يمينه. وأمّا حين التعيين فلا يمكن أن يكون مدّعي الكل خارجا بالنسبة إلى النصف الأخير غير متشبث به ؛ لأنّه يخرج المسألة حينئذ عن المتنازع فيه ؛ إذ لو فرض تشبّث مدّعي الكل بالنصف فقط لكان بنصفه المعيّن ، ولا نزاع فيه ، والنصف المتنازع فيه لا يكون متشبّثا به وعلى هذا فيكون كلّ من المتداعين متشبّثا بالنصف المتنازع فيه ، فيكون من باب الدعوى على عين تكون في أيديهما ، وهي النصف المتنازع فيه ، وقد مرّ أنّ الحكم فيه حلفهما واقتسامهما سويّة ، فعليهما الحلف في المتنازع فيه الذي تشبثا به ، وهو النصف وتقسيمه سويّة ، ويلزمه أن يكون لمدّعي النصف الربع.
والحاصل : أنّ بناء الفرق على ما سيأتي من أنّ في صورة الإشاعة تكون اليد في النصف لمدّعي النصف ، وفي صورة التعيين لهما.
وممّا ذكرنا ظهر ضعف ما ذكره بعض المحشين من : عدم التفرقة بين الصورتين ، وإن كان ما ذكره من عدم صلاحيّة الفرق الذي ذكره الشارح للتفرقة صحيحا.
قوله : فهي للخارج على القول بترجيح بيّنته.
أي : الخارج بالنسبة إلى المدّعى به ، وهو النصف ، وإنّما جعل خارجا بالنسبة إليه ؛ لأنّ النصف في يد مدّعي النصف.
والسرّ فيه : أنّ المفروض أنّ كلا منهما يتشبث بالمجموع ، وإن كانت الدعوى على النصف المشاع ، ولا يصحّ تعيّن القدر المتشبث لكلّ منهما.
وإنّما قلنا : إنّ كلا منهما متشبث بالمجموع ؛ لأنّ المفروض أنّ العين في يدهما والمدّعى به مشاع ، فلا يعلم القدر المتشبّث لكلّ منهما ، فيحكم بالتساوي كما هو القاعدة عند عدم المعيّن ، وذلك بخلاف ما إذا كان المتنازع فيها معيّنا ، فإنّ في يد مدّعي النصف حينئذ الربع ؛ لأنّه لاعترافه بكون النصف المعيّن للآخر وتعيينه يحكم بعدم تصرّفه فيه ، لوجوب حمل تصرّفات المسلم على المباح ، فلا تكون يده عليه ، ولأنّ المفروض أنّ كلا منهما يتشبث بالمدّعى به ، وأنّه النصف الآخر فلا بدّ من كون يدهما عليه ؛ ولعدم تعيّن ما