في يد كلّ منهما من هذا النصف يحكم بالتنصيف فيه. ومن هذا ظهر الفرق بين كون النصف المتنازع فيه معيّنا ، أو مشاعا.
ولتوضيح ذلك وما تقدّم نقول : إنّه لا شكّ في أنّ كون شخص ذا يد على أمر يترتّب عليه أحكام كتوجّه اليمين إليه عند الدعوى وغير ذلك ، وكذا كونه ذا يد على أيّ قدر من هذا المال ، وعلى هذا فإذا وجدنا زيدا وعمروا مثلا متردّدين في بيت داخلين فيه خارجين عنه ، وبالجملة متصرفين فيه بأنواع التصرف وأردنا تعيين ذي اليد منهما ، أو تعيين القدر المتصرّف لكلّ منهما فعلينا أن نحكم بأنّ كلا منهما ذو يد على النصف ، فيحكم بذلك ، ولا ينقض ذلك الحكم إلّا بناقض شرعي.
فلو فرضنا بعد حكمنا بذلك دعواهما في ذلك البيت بأن يدّعي كلا منهما جميعه ، أو واحد جميعه والآخر نصفه ، فنقول : إنّه لم يثبت أنّ محض الدعوى ناقض للحكم المذكور ، فيحكم ببقائه ، ويجري القضاء في الدعوى على مقتضاه من حلف كلّ منهما على نفي استحقاق الآخر في ما يده عليه ، وهو النصف إذا كانت الدعوى على النصفين ، وحلف مدّعي النصف على نفي استحقاق الآخر فقط إذا كانت على النصف.
فنقول : إنّا حكمنا أنّ كلا منهما ذو يد على النصف المشاع ، فمدّعي الكل ذو يد على النصف المعيّن بالإشاعة ، ولم يثبت الناقض. وأمّا مدّعي النصف المعيّن فإقراره بأن النصف الآخر لخصمه نفى استحقاقه فيه ، فيبقى النصف الآخر بينهما ويدهما عليه بالإشاعة ، فيحلف كلّ منهما ، ويقتسمان بالسويّة ، فافهم ذلك ؛ فإنّه دقيق جدّا.
قوله : ويقضى لمن خرج.
أي : يقضى لمن خرج له القرعة مع يمينه.
قوله : الملك بها سابقا.
لأنّ البيّنتين متعارضتان في القدر المشترك ، وتتساقطان ، وتبقى البيّنة القديمة في الزمان السابق على القدر المشترك بلا معارض ، فيثبت لها الملك فيه ، فيستصحب.
قوله : لقوته وتحقّقه.
أي : قوّة الملك في دلالته على استحقاق المالك للمدّعى به بالنسبة إلى دلالة اليد على