كتاب المتاجر
قوله : وهو ما يكتسب به.
قد خلط الشارح هنا بين الموضوع بالمعنى اللغوي ـ الذي هو عبارة عن محل الشيء وهو هنا : محل أصل التجارة ـ وبين الموضوع العرفي الذي هو عبارة عن موضوع العلم أي : ما يبحث فيه عن عوارضه ، والموضوع هنا بالمعنى الأوّل دون الثاني ؛ لأنّ موضوع علم التجارة هو نفس التجارة ، لا ما يكتسب به ؛ فإنّ البحث عنه في علم التجارة باعتبار كونه موضوعا للتكسب أيضا ، وعروض الأحكام الشرعية له بواسطته ، فالبحث عنه هنا لأجل كونه موضوعا لغويا للموضوع العرفي ، لا لكونه موضوعا عرفيا ، والظاهر أنّ نظر الشارح إلى أنّ البحث يقع عنه في علم التجارة ، وإن كان بواسطته ، ولأجل ذلك يصحّ جعله موضوعا عرفيا ، فتأمّل.
قوله : وأجزاؤها
عطف « الأجزاء » على « الميتة » بناء على ما هو الظاهر من أنّ المراد بالميتة مجموعها من حيث إنّها مجموع.
ويمكن أن يريد بالميتة مسلوب الحياة ممّا تحلّه منها فيشمل الجملة والأجزاء والمبانة من الحي.
ويكون كلام الشارح من قبيل عطف الخاص على العام ؛ لكونه أخفى من العام في الحكم وكون العام أظهر في إطلاق الميتة عليه.
قوله : مع طهارة أصله بحسب ذاته.
أي : طهارة الحيوان الذي هذه الأجزاء أجزاؤها بحسب ذاته ، وإن عرضه النجاسة بسبب الموت.