لقوله صلىاللهعليهوآله : فشرّ ( كذا ) الناس.
لفظة « فاء » ( كذا ) هنا للسببية. أي : وبسبب كراهة بيع الرقيق في الواقع ورد في الحديث : « أنّ شرّ الناس من باع الناس ». فبيّن السبب الظاهري للكراهية ، وهو الرواية ، مع الإشعار بأنّ الكراهة الواقعية سبب لهذا الحكم الظاهري.
الفصل الثاني في عقد البيع
قوله : وهذا كما هو تعريف للعقد.
اعلم أنّ توضيح المقام يتوقّف على بيان أمرين :
الأوّل : أنّهم اختلفوا في أنّ البيع هل هو أثر العقد المخصوص أي : انتقال الملك ، أو نفس العقد المخصوص؟ فذهب المصنّف وجماعة إلى أنّه نفس العقد.
الثاني : أنّه إذا كان البيع نفس العقد يكون البيع أخص مطلقا من العقد ؛ لأنّ العقد يكون لنقل الملك وتحليل البضع والتوكيل والمضاربة وغيرها.
وإضافة العامّ المطلق إلى الخاص يمكن أن تكون لاميّة ، وإن لم يصح التصريح بـ « اللام » فيها ، بل يكون المراد : إفادة الاختصاص الذي هو مدلول « اللام » كما في « يوم الأحد » و « بلدة بغداد » و « علم الفقه » و « شجرة الاراك ».
ويمكن أن تكون بيانية بناء على كفاية صلاحيّة حمل المضاف على المضاف إليه في صحّة الإضافة البيانية.
وأمّا على اشتراط كون النسبة بينهما عموما من وجه ، أو كون المضاف إليه اسما للجنس الذي منه المضاف ، كما هو المشهور بين النحاة ، فلا تصح البيانية في إضافة العام المطلق ، بل لا بدّ أن تكون لاميّة.
إذا عرفت ذلك ، فاعلم أنّ مراد الشارح : أنّ البيع لو كان هو الأثر لكان التعريف هنا مخصوصا للعقد المخصوص ، ولم يكن صالحا للبيع نفسه ، ولكن لمّا كان مذهب المصنّف أنّ البيع هو نفس العقد المخصوص ، وتعريف أحدهما حينئذ يصلح أن يكون تعريفا للآخر أيضا ، بل يكون تعريفهما واحدا في الحقيقة ، فمراد المصنّف يمكن أن يكون بيان تعريف