قوله : في سوم أخيه.
أي : سواء كان دخوله مع الزيادة ، أو بدونها ، فيكون هذا أعمّ من السادس عشر على ما ذكرنا ، وله جهة خصوصية أيضا ، لاختصاصه بأخيه المؤمن ، وعموم السادس عشر.
قوله : زيادة عنه.
لا يخفى أنّه لا يشترط في صدق دخول السوم بذل الزيادة.
قوله : لإعانته له.
لا يخفى أنّ المكروه هو طلب الترك والإجابة إنّما تكون بعده ، فلا تكون إعانة عليه ، لأنّ الإعانة إنما تكون لو كانت الإجابة قبل الطلب ، وكان باعثا على الطلب وليس كذلك.
هذا مع أنّ إجابة الطلب المكروه قد يكون مستحبّا كالسؤال ، فإنّه مكروه مع أنّ ردّ السائل أيضا مكروه ، واعطاؤه مستحبّ.
قوله : والأقوى تحريمه.
ظاهر هذه العبارة يشعر بأنّ الحكرة التي كرهها المصنّف هي التي حرّمها الشارح ، وأنّ قول المصنّف في الحكرة ليس بقويّ ، مع أنّه لا اختلاف بين قوليهما هاهنا أصلا ؛ لأنّه إنّما يتحقّق المخالفة إذا كان قول المصنّف : « وترك الحكرة » باقيا على عمومه أي : يكون مراده : أنّه يستحبّ ترك الحكرة مطلقا سواء احتاج الناس أم لا ، وحينئذ فيكون قول الشارح : « والأقوى تحريمه » في موقعه ، ولكن قول المصنّف : « ولو لم يوجد غيره وجب البيع » يخصّص الحكرة المكروهة بما إذا اوجد باذل غيره كما ذكره الشارح ، وحينئذ لا يكون الناس محتاجا إليه ، فيكون قول المصنّف موافقا مع قول الشارح ، ولا تكون بينهما مخالفة ، فلا يكون قوله : « والأقوى تحريمه » في موقعه.
قوله : يؤمر بالنزول.
نعم لو لم ينزل مع الأمر بالنزول ، فلا بدّ من التسعير عليه ، كما لا يخفى.
الفصل الثالث في بيع الحيوان
قوله : لا حائلا.
عطف على قوله : « مجهضا » [ أي ] بأن لا يقوم حائلا. وقوله : « للاختلاف » تعليل لعدم