تقويمه حائلا أي : لاختلاف الحائل والمجهض في القيمة ؛ لكون الإجهاض نوع مرض.
وأيضا الإجهاض هو المطابق للواقع ، لأنها مجهض لا حائل.
قوله : على الأصح.
مقابل الأصح قول الشيخ في النهاية والخلاف والمبسوط ، والقاضي ، وهو أنّه إذا ابتاع جزءا معيّنا يكون شريكا مع البائع بنسبة قيمة المبتاع إلى قيمة المبيع ، فلو ابتاع رأس شاة وقوّم الشاة بعشرة ورأسها بواحدة كان المشتري شريكا بالعشر.
قوله : عملا بظاهر الآية.
هي قوله سبحانه : ( ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ ) (١) فإن الشيء المنفي قدرته عليه يشمل نحو التملّك أيضا ؛ فإنّه أيضا شيء ، والنكرة فى سياق النفي تفيد العموم ، فالتملّك يكون تبعيّا.
وقد يستدلّ أيضا بقوله سبحانه : ( ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلاً مِنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ شُرَكاءَ فِي ما رَزَقْناكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَواءٌ ) (٢) الآية ، وفي دلالتها نظر.
قوله : فاضل الضريبة.
هي فعيلة بمعنى : المفعول والمراد بها : ما يؤدي العبد إلى سيّده من الخراج المقدّر عليه.
الفصل الخامس في الصرف
قوله : وهو بيع الأثمان.
إنّما يسميان بالأثمان لكونهما ثمنا في أكثر البيوع ، وعوضا عن الاشياء ، ومقارنتها بـ « باء » العوض غالبا والمراد بهما هنا : هما مطلقا سواء كانا مسكوكين أم لا ، وإنّما سمي هذا البيع بالصرف ؛ لأنّ الصرف لغة : الصوت ، وهذه المعاملة تشمل على الصوت عند تقليب الأثمان في البيع والشراء. كذا قيل.
قوله : بدل التحويل والتوكيل صريحا الى آخره.
والتوكيل عطف على « الشراء » والفصل بقوله : « بدل التحويل » بين المعطوف والمعطوف عليه ؛ لكون الشراء خاصّة بدلا عن التحويل.
__________________
(١) النحل : ٧٥.
(٢) الروم : ٢٨.