وقوله : « صريحا » : حال عن « العدول » أي : حال كون عدوله صريحا في ذكر القبض حيث قال : « بوكالته في القبض » ، وحينئذ يكون قوله : « والرضا » عطفا على « القبض » ويمكن أن يكون صريحا حالا عن « التوكيل » أي : حال كون توكيله صريحا في التوكيل في القبض ، وحينئذ يكون « الرضا » عطفا على « التوكيل ».
قوله : في الجنس الواحد.
أي : الجنس الواحد منهما ـ أي : من الأثمان ـ والمراد بالجنس الواحد : أن يبيع الذهب بالذهب ، أو الفضة بالفضة مع التفاضل ، وأمّا في المختلف منهما جنسا كذهب بفضة وبالعكس فيجوز التفاضل بشرط التقابض قبل التفرق.
قوله : يصلح ثمنا له.
المراد أن يكون متمولا أي : يصدق عليه المال.
قوله : عرفا.
متعلّق بقوله : « يراد » لا « صحيح » أي : جرى العرف بأن يراد من النصف النصف الصحيح ، وكذا قوله : « نطقا ».
قوله : على الأوّل.
أي : على أن لا يراد النصف الصحيح عرفا أو نطقا. وقوله : « فلو باعه » أي : لو باعه شيئا آخر غير ما باعه أوّلا بنصف دينار.
الفصل السادس في السلف
قوله : وهو بيع مضمون في الذمّة.
يظهر من هذا أنّ السلف من البائع ، وهو خلاف المصطلح ، كما يدلّ عليه كون قول المشتري : « أسلفت ، وأسلمت » ، بل السلف من المشتري ، ولذا جعل الجنس في البائع وغيره الابتياع ، دون البيع.
ويحتمل أن يكون المراد بالبيع : عقده أي : الإيجاب والقبول الدالّان على نقل الملك ، فلا يكون السلف بالمعنى المصدري.
ثمّ قوله : « مضمون في الذمّة » فصل يخرج به بيع الأعيان الحاضرة ، ويشمل ما لو بيع