متعلّقان بالاشتراط ، لا الأجنبي أي : يجوز اشتراط الخيار لأجنبي عن جانبهما بأن يكون له خيار الفسخ عنهما ، أو عن المشتري خاصّة ، أو البائع كذلك. وكذا في قوله :« لأجنبي مع أحدهما عنه » أي : ويجوز اشتراط الخيار لأجنبي مع أحد المتبايعين سواء كان خيار الأجنبي عن هذا الذي له الخيار أو عن الآخر.
قوله : فلا اختيار له.
تفريع على كونه تحكيما ، لا توكيلا. أي : وإذا كان تحكيما فلا خيار للمتحكّم أي : من جعل عنه مع الأجنبي بخلاف ما لو كان توكيلا ؛ لأنّ لازم التوكيل أن يكون الخيار للوكيل والموكّل معا.
قوله : فلا يلزم المستأمر الاختيار.
هذه العبارة تحتمل وجوها :
الأوّل :
أن يكون المستأمر بالفتح ، وكذا المستأمر الأوّل ، ويكون هذا تفريعا على قوله : « وإن سكت فالأقرب اللزوم » يعني : أنه إذا عرفت أنه إن سكت المستأمر ـ بالفتح ـ يلزم العقد تعلم أنه لا يلزم عليه اختيار أحد الأمرين من الفسخ والإجازة ، أو الأمر بالفسخ والإجازة يعني : أنه لا يصير العقد بعدم اختياره معطلا ، بل لو سكت أيضا يؤثّر أثرا ، وهو اللزوم الذي هو مقتضى العقد.
الثاني :
مثل ما مر ، إلّا أن المراد بالاختيار : اختيار اللزوم يعني : إذا عرفت أن مع السكوت أيضا يلزم ، فلا يلزم المستأمر ـ بالفتح ـ اختيار اللزوم في حصوله ، بل قد يحصل بدونه أيضا.
الثالث :
أن يكون المستأمر بالكسر في الموضعين ، ويكون تفريعا على قوله : « وإن سكت » أيضا يعني : فإن قال المستأمر ـ بالكسر ـ : ( فسخت ) أو ( أجزت ) بعد أمر المستأمر ـ بالفتح ـ فذاك ، وإن سكت بأن لم يستأمر ، أو استأمر ولم يقبل الاستئمار ، فالأقرب اللزوم ، فلا يلزم المستأمر ـ بالكسر ـ اختيار ما أمره المستأمر ـ بالفتح ـ مطلقا ، بل يجوز له السكوت.