قوله : فضلا من المساواة.
متعلق بقوله : « أم زادها » دون مجموع انقص قيمته أم زادها.
قوله : مثل نسبة التفاوت بين القيمتين.
فيه حذف ظاهر ، وهو قوله : « إلى قيمة الصحيح ». وهذا الحذف شائع في هذا المقام ، كما في القواعد أيضا.
قوله : ذلك من الثمن.
متعلق بقوله : « والأرش ». أي : للمشتري الخيار بين ردّ المبيع وبين الأرش من الثمن.
ويحتمل أن يكون متعلقا بالمثل والمراد به : ما يماثل ، أي : الأرش ما يماثل من الثمن نسبة التفاوت بين القيمتين ، وقول الشارح : « فيؤخذ ذلك » يناسب الاول.
قوله : بمائة أو أزيد.
فالتقويم بالمائة ، مثال لما يحيط بالثمن ، وبالأزيد مثال لما يزيد عليه.
قوله : بخمسة وعشرين.
لان نسبة خمسة وعشرين إلى الخمسين الذي هو الثمن مثل نسبة الخمسين الذي هو التفاوت بين القيمتين إلى قيمة الصحيح التي هي المائة.
ولا يخفى أن المراد بالمثال في قوله : « يرجع في المثال » ما إذا قوم الصحيح بالمائة ، لا الأزيد ، لأن الأرش حينئذ يزيد عن الخمسة والعشرين.
قوله : اخذت قيمة واحدة.
المراد بقيمة واحدة : قيمة خارجة عن جميع القيم المختلفة. والمراد : بنسبتها متساوية بالنسبة إلى الجميع ليس أن تكون نسبتها إلى الجميع واحدة كأن تكون ضعف كلّ منها ؛ لاستحالة ذلك ، بل المراد من تساوي نسبتها إلى الجميع أن لا تكون أقرب إلى بعض من بعض آخر وأرجح بالنسبة إليه ، بل يكون قربها ومناسبتها للجميع واحدا.
فالمراد بالنسبة ليس النسبة الاصطلاحية ، بل مجرد المناسبة والقرب ، فإذا قوّم واحد بخمسين وآخر بمائة يؤخذ في [ خمسة و ] سبعين وقربه إلى الخمسين ومناسبته له كقربه إلى المائة ومناسبته لها ، إذ يختلف عن كلّ منهما بخمسة وعشرين.