مصلحة مشتري الأصل فيما إذا أمكن الجمع بين الحقّين ، وهو ما إذا اوجب سقي البائع نقصا في الأصل يحيط بقيمة الثمرة التي يتلف كلّها بقرينة قوله : « ضمانه لقيمة الثمرة » مع تركه فإنه لو فرض تقديم مصلحة المشتري يدخل الضرر على البائع فقط ولو فرض تقديم البائع بلا ضمان يدخل الضرر على المشتري ، فينبغي تقديم مصلحة البائع مع الحكم بضمانه بقدر ماله ، وهو قيمة الثمرة ، دون الزائد ؛ لأنّه لا يغرم زيادة عن ماله ، فدخل على كلّ منهما الضرر من وجه.
وعلى هذا يبقى سؤالان :
أحدهما :
أنّ الجمع بين الحقين كما يمكن بتقديم البائع يمكن بتقديم المشتري بأن يقدّم مصلحته مع ضمانه لقيمة الثمرة.
وجوابه :
أنّ كثيرا ما يتعلّق غرض بالعين نفسه ، وهو الظاهر من ترك البائع الثمرة لنفسه وعدم بيعه ، وإلّا فكان يحصّل قيمته له بالبيع ، فمع تقديم مصلحته يبقى لكلّ منهما العين ويحصل الضرر على كل منهما من وجه ومع تقديم مصلحة المشتري وان يحصل الضرر لكل منهما أيضا إلّا أنّ عين الثمرة التي يتعلّق الغرض ببقائها كثيرا تتلف.
وثانيهما :
أنّ الجمع بين الحقّين كما يمكن في صورة كون نقصان الأصل محيطا بقيمة الثمرة وزيادة ، يمكن في صورة كونه مساويا لها أو ناقصا عنها بأن يضمن البائع قيمة الثمرة في الأوّل أو الناقص عنها في الثاني.
وجوابه :
أنّ ذلك ليس جمعا بين الحقّين ، لعدم دخول ضرر على المشتري أصلا.
ولو قلت :
يضمن البائع بأقلّ ممّا دخل على المشتري من الضرر.
قلنا :