قوله : ولو اختلفا في تعجيله.
بأن يقول البائع : الثمن معجّل بعدم اشتراط التأجيل ، ويقول المشتري اشترط التأجيل. أمّا لو قال البائع : شرطنا التعجيل لاثبات الخيار على القول به في الشرط ، وأنكره المشتري ، فالمقدّم قول المشتري مع يمينه.
قوله : عن البائع.
متعلّق بكلّ من الرهن والضمين والمراد : الرهن والضمين على الدرك كما صرّح في شرح القواعد أو على نفس المبيع إذا كان سلفا فيقول المشتري : شرطنا أن نأخذ الرهن من البائع على درك المبيع وأخذ الضامن عنه وأنكره البائع.
قوله : لأصالة عدم ذلك.
أصالة العدم في الاختلاف في شرط الرهن والضمين ظاهرة ، وكذا في الاختلاف في التعجيل بأن يقول المشتري : شرطنا التأجيل. وأما في الاختلاف في قدر الأجل ، فالمراد :أصالة عدم الأجل المتأخّر ؛ لاتّفاقهما معا على الأجل الأقل ، فالزائد منفي بالأصل.
قوله : ومعينا كهذا الثوب.
هذا مثال للمعيّن. وأما المطلق فكما إذا قال : بعتك ثوبا بألف فيقول : بل ثوبين بألف.
قوله : وإلا قوي التحالف.
أي : فيما إذا تضمن الاختلاف في الثمن. ولا يخفى أن للاختلاف حينئذ صورتين :
أحدهما :
أن يقول المشتري : بل هو والآخر بألفين على أن يكون الألفان على المجموع من غير بيان ثمن كلّ واحد.
وثانيهما :
أن يقول المشتري : بل هو والآخر كلّ واحد بألف ، وحينئذ يتحقّق القدر المشترك ؛ إذ كلّ من البائع والمشتري معترف ببيع واحد بألف. وكذا إذا كان المبيع مثليا كأن يقول :بعتك منا من الحنطة بدرهم وهو يقول : بل منين بدرهمين. والظاهر حينئذ تقديم قول البائع أيضا.