كتاب الدين
قوله : قيل : والسرّ فيه.
اعلم أنّ الوجهين اللذين ذكرهما سرّا إنما يصلحان سرّ الزيادة ثواب القرض على الصدقة وامّا تعيين الزيادة على النحو المذكور فلا ، فهما سرّان لنفس الزيادة.
ويمكن أن يكونا سرّين للزيادة والتعيين معا بأن يكون الوجه الأوّل سرّا للزيادة والثاني للتعيين. ووجه دلالة الثاني على التعيين على ما قيل : أنّ القرض والصدقة مشتركان في كونهما إعانة المحتاج ، فلا بدّ من تساويهما ثوابا ولكون القرض يعود فيقرض ثانية يكون القرض الواحد لأوله إلى قرضين ، وكونه في قرضهما كصدقتين والصدقتان ثوابهما عشرون ، فالقرض الواحد أيضا لأجل عوده واقتراضه يكون عشرين ، إلّا أن واحدا منه يعود في الأوّل ، وواحدا في الثاني فيبقى ثمانية عشر.
فإن قلت :
فعلى هذا يلزم زيادة ثواب القرض عن ثمانية عشر ؛ إذ يعود ثانيا ، فيقرض ثالثا.
قلت :
لعلّ الوجه في الاقتصار على المرّتين إنّما هو أنّ اقتراض ما أقرض أوّلا وعاد يقع متكرّرا ، بخلاف المرّة الثالثة ؛ فإنها وإن احتملت ، بل وقعت ، ولكن ليست ظاهرة بحيث يترتّب عليها الحكم قبل وقوعها وبناء الأحكام على الغالب. أو لأنّ المرّة الثالثة مال الثانية ، والرابعة مال الثالثة ، وهكذا.
ثمّ انّه اورد على الوجه الأوّل : بأنّ الناس مكلّفون بالظاهر ؛ فإذا كان المتصدّق عليه محتاجا ظاهرا يكون كالصدقة. وفيه : أن معنى كون التكليف بالظاهر : أنّه يحصل الامتثال