المسألة التاسعة
قوله : من حقّ المرتهن.
أي : من حقّه من الدين وذلك إشارة إلى ردّ ما روي فى رواية شاذة متروكة من « أنّه لو تلف بغير تفريط يقع التقاص بين قيمته وبين الدين ».
قوله : فإن تعدّى.
هذا تفريع على الاستثناء المذكور بقوله : « إلّا بتعدّ أو بتفريط » ، وتمهيد مقدّمة لقول المصنّف : « فيلزم » ولا تعلّق له بقوله : « ولا يسقط » إلى آخره.
قوله : وإن كانت مضمونة.
المراد بكون العين مضمونة : أنّه يجب عليه ردّها إلى الراهن مع فكّ الرهن أو المراد :أنّها تصير مضمونة بالقيمة اذا فرّط فيها ، لا أنها مضمونة حين بقائها بالقيمة. فلا تنافي بين قوله هذا وبين قوله : فيما بعد : « قبل التفريط غير مضمون » ؛ فإنّ المراد منه : أنّه غير مضمون بالقيمة.
قوله : وبأنّ المطالبة لا دخل لها إلى آخره.
هذا ردّ للثالث. وتوضيحه : أنّ ما يصلح أن يكون وجها لضمان أعلى القيم من يوم التلف الى حين الحكم هو أنّ سبب ضمانه للقيمة استحقاق مطالبة القيمة وهو لا يتحقق الا بعد التلف وهو باق من حينه الى حين الحكم فله المطالبة حين القيمة الأعلى بها فيستحقّها ويضمنها المرتهن.
فردّه : بأنّ استحقاق المطالبة لم يصر سببا للضمان في القيمى ، بل سبب ضمان القيمي هو مجرّد التلف ، نعم سبب ضمان القيمة في المثلي المطالبة وتعذّر المثل ، فيلزمه قيمة وقت المطالبة ؛ لكونها سببا للضمان فيه.
ومن هذا ظهر أنّ المراد بالمطالبة في قوله : « وبأنّ المطالبة لا دخل لها » : استحقاق المطالبة ، دون نفسها ؛ لأنّ السبب لو كان نفسها عند القائل بالخلاف ـ أي : المستدل ـ للزم الحكم بضمان قيمة وقت الأداء كما سنذكره في المثلي.