كتاب الضمان
قوله : من البريء.
متعلّق بالتعهّد. أي : تعهّدا ناشئا من البريء. وقوله : « من مال » متعلّق بالبريء قوله : « لما ضمنه » متعلّق بمماثل وقوله : « للمضمون عنه » متعلّق بالبريء ، لا بقوله : « ضمنه ».
وفائدة قوله : « مماثل لما ضمنه » إدخال تعهّد المشغول ذمّته بغير المماثل ؛ فإنّه ضمان ؛ إذ ليس بحوالة بناء على اشتراطها بشغل ذمّة المحال عليه بما أحال به.
وقوله : « للمضمون عنه » إدخال ما لو اشتغلت ذمّته لغيره ؛ فإنّه لا يمنع ضمانه عنه ، ولو جعل « للمضمون عنه » ، متعلّقا بضمنه لورد ذلك.
قوله : بالمصدر.
المراد بالمصدر : إما الضمان أو التعهّد ، وباسم الفاعل : البريء.
فإن قلت : التعهّد يدلّ على المتعهّد ، والبريء على الشخص لا على الضامن.
قلت : المراد بالضامن هذا الشخص الذي ينتقل إلى ذمّته المال سواء سمّي ضامنا أو متعهّدا ، أو بريئا ، والإتيان بلفظ الضامن لصدقه عليه أيضا ، لا خصوص الضامن من حيث إنّه مدلول عليه بهذا اللفظ.
قوله : لا في مال المولى.
أي : في ماله الذي غير ذمّة العبد ، وإلّا فذمّة العبد أيضا من مال المولى.
قوله : فلا يدلّ على الخاص.
اورد عليه : بأنّه إذا كان الضمان أعمّ من كلّ منهما ، فكان ذمّة العبد أيضا خاصّا ، فلا يدلّ الأعم عليه أيضا.