قوله : لئلّا يصير.
فإنّه يخرج المسألة حينئذ عن المتنازع فيه ، وإن جاز ذلك أيضا.
قوله : حيث منع منه.
أي : من التكافل. ووجه زيادة الارتفاق : أنه إذا تكافلا وضمن كلّ واحد من المتكافلين ما على صاحبه أوّلا ، فيتسلّط المحتال على الرجوع لكلّ منهما في مجموع الحق ، فيكون أقرب إلى الوصول ممّا كان أوّلا ؛ لأنّ المجموع أوّلا كان في ذمّة المحيل ، وهو شخص واحد ، والآن يكون المجموع في ذمّة شخصين اذ كلّ واحد منهما مشغول ذمّته بالمجموع ، وإن برئت بأداء الآخر.
ولا شك أن ما في ذمة شخصين أقرب إلى الوصول عمّا في ذمّة الواحد ؛ فإنّه إذا فلس أحدهما ، أو مات بقي الآخر ، فيكون أرفق ممّا كان أوّلا ، وهذا ممتنع في الحوالة.
ولا يخفي أنّ هذا لو صحّ لمنع من أصل الحوالة على الاثنين ، وإن لم يتكافلا ؛ لأنّ تعلّق مال على اثنين أسهل وصولا ممّا إذا تعلّق بالواحد.
فإن قلت :
لعلّ ذلك الواحد الذي هو المحيل متّصف بوصف يساوي الاثنين في سهولة القضاء.
قلنا :
مع أنه غير مطّرد يجري في التكافل أيضا ؛ إذ لعلّ تعلّق المال على كلّ من الشخصين لا يوجب اطراد أقربيّته إلى الوصول ممّا إذا تعلّق بالواحد ؛ إذ لعل ذلك الواحد أملأ وأحسن قضاء من الاثنين.
ثمّ لا يخفى أنّ تعلّق كلّ المال بكلّ من الاثنين إنّما هو على مذهب من يجعل الضمان ضمّ ذمّة إلى آخر ، وأمّا على مذهبنا فلا ، كما صرّح به الشارح.
قوله : عملا بالظاهر.
تعليل لقوله : « دون الحوالة ». والمراد بالظاهر ؛ الظاهر المتقدّم ، وهو كون المحال عليه مشغول الذمّة ، وهذا الظهور لمّا لم يكن في الضمان احتمل الفرق.