« اللام » أي : الاختلاف المخصوص باستحقاقهما. والمراد على التقادير : أنّهما شرطا غير الاختلاف الذي يقتضيه اختلاف المالين ويستحقّانه.
ولا يخفى أنّ المذكور فى كلام القوم هنا هو « الربح » فقط ، ولم أعثر على تصريح بأنّهما لو شرطا غيرهما في الخسران ، فيحتمل أن يكون كالربح تركوه لوضوحه بالمقايسة ، وأن يكون البطلان فيه اتّفاقيا ، حتّى أنّ من يقول بالصحّة في الربح لم يقل بها في الخسران ، بل يقول ببطلان الشرط ، وصحّة الشركة ، فينصرف إلى ما ينصرف إليه عند الإطلاق من كون الربح على نسبة المال.
قوله : بمعنى الإذن في التصرّف.
يعني : أنّ الباطل هو الشركة بهذا المعنى ؛ فإنّ الشركة تطلق تارة على امتزاج المالين ، واخرى على عقد موجب لإذن كلّ من الشريكين في التصرّف في المال المشترك.
ولا شك أنّه لا يبطل بذلك الشركة بالمعنى الأوّل ؛ لأنّ الامتزاج لا يبطل إلّا بالتقسيم ، فما يبطل هو الشركة بمعنى الإذن.
قوله : وإلّا اتّجه.
وفي الكفاية ، نفى الخلاف عنه.
قوله : على المأذون.
بحسب المكان والزمان والكيفية.
قوله : المأذون له.
بخلاف غير المأذون له ، فإنّه غاصب بالنسبة إليه.
قوله : وما يتم به صلاحه.
عطف على حفظه.
قوله : لو ادّعاه بتفريط.
الظاهر أنّ المستتر في « ادّعاه » راجع على الشريك الآخر أي : المدّعي للمال دون المدعى عليه فيه الذي يدّعي التلف ، والبارز فيه راجع إلى « التلف ».