كتاب الوديعة
قوله : بالذات.
أي : يكون المقصود بالذات الاستنابة في الحفظ ، لا أن يكون المقصود أمرا آخر ، وإن استلزم الاستنابة في الحفظ أيضا.
قوله : ثمّ الاستنابة.
الغرض من هذا الكلام اعتراض على المصنّف حيث عرّف الوديعة بالاستنابة.
قوله : وإن اكتفينا.
لفظة « إن » وصلية. يعني : أنّ الوديعة هي الاستنابة وقبولها ولو كان فعليّا لا قوليا.
قوله : وكأنّ التعريف لما كان لعقدها كما علم من مذهب المصنّف.
هذا توجيه من جانب المصنّف وتوضيحه : أنّ التعاريف المذكورة لهذه الامور تارة تكون لنفس العقد كما يقال في البيع : إنّه العقد المشتمل على الإيجاب والقبول ، واخرى للأثر المترتب عليه كما يقال : البيع هو نقل المال بعوض وقد علم في ابتداء تعريف البيع وغيره أنّ مذهب المصنّف أنّ التعاريف للعقود ، فهذا التعريف أيضا يكون للعقد ، والعقد حقيقة هو اللفظ ، أو ما في حكمه من الإشارة.
ولما لم يعتبر في عقد الوديعة القبول اللفظي ، فيكون المعتبر في عقدها هو الإيجاب خاصّة ؛ لأنّه وإن توقّف تماميّته على القبول ، ولكن لما لم يشترط القبول اللفظي ، والمعتبر في العقد هو اللفظ ، فالمعتبر في عقد الوديعة الإيجاب خاصّة. والضمير في قوله :« منه » راجع إلى « عقدها » لا إلى مطلق العقد.
قوله : دخولها.