كتاب العارية
قوله : غالبا.
احتراز عن الشاة المستعارة للحلب كما يأتي ، فإنّه ينتفع فيها باللبن مع أنّه عين لا منفعة.
قوله : بل لو استفيد رضاه.
متعلّق بالايجاب ، دون القبول. والضمير في « رضاه » راجع إلى المعير.
قوله : ومثله.
أي : مثل كل من الكتابة والإشارة.
قوله : أو فرش لضيفه إلى آخره.
أي : كان الفرش مخصوصا به ، فلو دخل الضيف بيته وجلس على الفرش المبسوطة لم يكن إعارة ؛ لأنّه لم يقصد بها انتفاع شخص بعينه ، بل جواز جلوسه عليها حينئذ بالاذن بالفحوى.
قوله : واكتفى في التذكرة.
أي : اكتفى فى تحقّق الإيجاب ، أو في استفادة الرضا بمجرّد حسن ظنّ الصديق بصديقه المالك ، ولو لم يحصل من الصديق لفظ ولا فعل دالّ على الرضا.
قوله : وينبغي تقييده.
أي : تقييد الاكتفاء بحسن الظن ، أو تقييد جواز الانتفاع المذكور.
وقوله : « ممّا يتناوله » خبر للكون. وقوله : « بجواز الأكل » متعلّق بالإذن. ولفظة « الباء »