والضمير في « به » راجع إلى « الاستعمال » يعني : أن تخصيص الاستعمال بالنقص مفهم لأنّها لو تلفت كان المستعير ضامنا لها.
قوله : للاستعمال المتلف.
متعلّق بعدم تناول الإذن.
قوله : فيضمنها آخر حالات التقويم.
المراد : بيان أنّه على القول بالضمان مع الاستعمال المتلف وفإذا اختلف قيمته من يوم الإعارة إلى يوم التلف فالمضمون أيّ واحد من القيم.
وحاصله أنّ المضمون هو قيمته في آخر حالة له قيمة سواء كانت قيمته في هذه الحالة أعلى القيم أو أنقصها ، فلو كانت قيمته أوّلا ثلاثة ، ثمّ اثنين ، ثمّ واحدا ، ثمّ تلف كان عليه الواحد ، ولو انعكس كان عليه الثلاثة. ولا تفاوت في ذلك ما كان نقص القيمة بسبب السوق أو بسبب نقص العين بالاستعمال ؛ إذ عرفت أنّه غير ضامن للنقص الاستعمالي.
قوله : عملا بالشرط المأمور.
أي : قوله عليهالسلام « [ المؤمنون ] عند شروطهم ».
قوله : استنادا إلى الجمع أيضا.
توضيح المقام ـ كما في المسالك أيضا ـ : أنّ النصوص هاهنا بين ثلاثة أقسام.
أحدها : ما يدلّ على عدم الضمان في العارية مطلقا من غير تقييد كصحيحة الحلبي عن الصادق عليهالسلام : « ليس على مستعير عارية ضمان ». (١)
وثانيها : ما يدلّ على استثناء مطلق الذهب والفضّة كحسنة زرارة عنه عليهالسلام قال :قلت : العارية مضمونة؟ فقال : « جميع ما استعرته [ فتوى ] فلا يلزمك [ تواه ] إلّا الذهب والفضة ، فإنّهما يلزمان ». (٢)
وثالثها : ما يدلّ على استثناء الدراهم والدنانير كصحيحة ابن مسكان : « لا يضمن
__________________
(١) وسائل الشيعة : ١٩ / ٩٣.
(٢) وسائل الشيعة : ١٩ / ٩٦.