كتاب الاجارة
... حيث إنّه يكفي في الإجارة ضبط المنفعة بالمدّة مع أنّها مجهولة كيفيّة وقدرا غالبا ، وأيضا المشهور عدم خيار الغبن في الإجارة وتحقّقه في البيع.
قول : بهذا الإمكان.
المصدر بمعنى الفاعل. أي : بهذا الممكن وهو الجواز ، لا أنّه أفتى بالإمكان ، فإنّه ليس فتوى بل تردّد.
قوله : له بتقصيره.
ينبغي أن يجعل « الباء » في قوله : « بتقصيره » بمعنى : « في » أي : مع التهمة له في تقصيره وتفريطه أي : يكون في التقصير متهما بعداوة ، أو تطميع ، أو أمثال ذلك ليصحّ الاستثناء مع قوله : « أو مع قيام البيّنة على تفريطه ».